(فصل): [شروط صحة الصلاة]
  كان انحرافاً كثيراً(١)، نحو من قدام إلى وراء (ويبني) على ما قد فعله من الصلاة، ويفعل كذلك كلما ظن خطأ التحري الأول ولو أدى إلى أنه± يصلي الظهر ونحوه كل ركعة إلى جهة، من يمين وشمال، وقدام ووراء، ولا يجوز له الخروج من الصلاة والاستئناف إلا أن يعلم± علماً يقيناً(٢) خطأ الأول.
  فأما لو لم يكن قد تحرى قبل التكبيرة لزمه الاستئناف للصلاة من أولها، إلا أن يعلم الإصابة على قول من يعتبر ا£لحقيقة.
  (ولا يعيد المتحري المخطئ(٣) إلا في الوقت إن تيقن الخطأ) قال مولانا
(*) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: «ولما يفعل المقصود به فبالثاني» بأن التحري الأول هنا يبطل بالثاني فيما استقبله± فقط، فتصح صلاته. (صعيتري). وذلك أن هنا يمكنه العمل بالثاني مع البناء على الأول، خلاف ما تقدم فإنه لا يمكنه العمل بالثاني إلا مع إبطال الأول فافترقا. وقيل: يقال: إنه هنا لا يأمن من التسلسل؛ لكثرة عروض الشك في مثل هذا، بخلاف تغير الاجتهاد فهو قليل. ذكره في هامش المصابيح.
(*) لكن بفعل يسير. (é).
(*) عبارة الأثمار: «فينحرف»؛ لأن عبارة الإمام توهم أن الانحراف يكون في حال تحريه قبل حصول الظن؛ إذ الواو لا تقتضي التعقيب.
(١) بالنظر إلى± الجهة. وأما انحرافه فيكون يسيراً لا يعد مفسداً. اهـ وقيل: لا فرق، وهو ظاهر الكتاب. (نجري).
(٢) بالنظر إلى الجهة، لا العين. (é).
(*) قلت: يقال: كيف العلم؟ قلت: المراد بالعلم علم± الجهة، لا العين. ذكره الفقيه حسن.
(٣) وكذا مقلد± الحي والمحراب. (é).
(*) ولا يقال: إنه قد علم الخطأ في بعضها فتبطل صلاته؛ لأنه لم يحصل علم بالجهة فيعيد إليها، ولو قلنا: يعيد إلى حيث حصل له الظن الآخر لم يأمن أن يحصل له ظن غيره فيعيد إليه، ثم كذلك، فلهذا قلنا: تصح صلاته، ذكر ذلك في الشرح. (كواكب).
(*) فإن خرج الوقت وهو في الصلاة، وتبين الخطأ - فيحتمل أن ينحرف وتصح صلاته. (زهور). =