(فصل): [شروط صحة الصلاة]
  #: فقولنا: «المتحري» احتراز ممن صلى بغير تحرٍ فإنه يعيد في الوقت وبعده(١)، إلا أن يعلم الإصابة فإنها تجزئه عند من اعتبر الانتهاء´، وهو أبو
= والاحتمال الثاني وجوب¹ الإعادة، ولعله أنسب للقواعد. وفي الأحكام إشارة إلى مثل هذا الاحتمال الأخير.
(*) لخبر السرية، وهو ما رواه جابر قال: بعث رسول الله ÷ سرية كنا فيها فأصابتنا ظلمة، ولم نعرف القبلة، فقالت طائفة: هي هاهنا - أي: قِبَلَ الشمال - وخطوا خطوطاً. وقالت أخرى: هي هاهنا - أي قِبَل الجنوب - وخطوا خطوطاً، فلما طلعت الشمس أضحت الخطوط إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله ÷ لما قفلنا فنزل قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة ١١٥]. هكذا رواه أئمتنا $. وقد أخرج نحوه الترمذي عن عامر بن ربيعة عن أبيه، لكنه قال: كنا مع رسول الله ÷ في سفر في ليلة مظلمة. واعلم أن ظاهره وظاهر ما ذكره المنصور بالله، ورد الإمام المهدي عليه يقضي بأن صلاة أولئك كانت فرادى. (شرح فتح).
(*) فلو ترك التحري جاهلاً لوجوبه، ثم انكشف الخطأ بعد الوقت فلا إعادة ±عليه. (وابل). فإن قلت: هلا لزم القضاء؛ لأن وجوب الاستقبال قطعي؟ قلت: كان القياس ذلك، إلا أن خبر السرية يدل على عدم وجوب القضاء، وإذا جاء الخبر بطل القياس.
(*) بعد الفراغ±، لا قبله فيعيد مطلقاً، كواجد الماء قبل الفراغ من الصلاة. (شامي). (é).
(١) إذا كان عالماً± بوجوب التحري.
(*) مسألة°: وإذا صلى الأعمى إلى جهة بقول غيره، ثم رجع إليه بصره[١] في حال الصلاة فإن حصل له العلم [أو الظن°] بصحة قوله[٢] أتمها، وإن لم واحتاج إلى التحري أعادها. ذكره في الانتصار (بيان). والمذهب: أنه يتحرى ويبني. اهـ é كلام الانتصار؛ إذ الأول تقليد والآخر اجتهاد، وهو أولى. (شامي). (من هامش البيان).
[١] بخلاف العكس، وهو إذا طرأ عليه العمى بعد التحري فإنه لا يعمل بقول الغير، ذكره في الكواكب، وكذا معناه في البستان. (é).
[٢] بأن عرف المشرق والمغرب.