(فصل): [شروط صحة الصلاة]
  العباس، لا عند من اعتبر الابتداء، وهو الأظهر من قولي المؤيد بالله.
  وقولنا: «المخطئ» احتراز من المصيب فإنه لا يعيد ولو صلى إلى غير متحراه(١) إن تيقن° الإصابة عند أبي العباس، لا عند المؤيد بالله.
  وقولنا «إلا في الوقت» احتراز من أن ينكشف له الخطأ بعد خروج الوقت فإنه لا يقضي ولو± تيقن الخطأ.
  ثم لما كانت مخالفة جهة الإمام حكمها حكم المخالفة للقبلة في وجوب الإعادة في الوقت لا بعده عندنا - ذكرنا ذلك بقولنا: (كمخالفة(٢) جهة إمامه)، وإنما يتصور ذلك في ظلمة أو ما في حكمها(٣)، ولهذا قلنا: إذا كان المخالف (جاهلاً(٤)) فإنه يعيد في الوقت لا بعده إن تيقن¹ الخطأ.
  وقال أبو حنيفة: لا يعيد في الوقت ولا بعده.
  وقال المنصور بالله: إنه في الوقت وبعده. وربما صححه بعض المذاكرين(٥) للمذهب.
(١) غير مستخف ولا مستحل. (بيان) إذ لو كان أيهما كفر. (زهور).
(٢) ظاهره ولو صلى إلى القبلة± دون الإمام؛ لأنه إذا وجب على الإمام الإعادة فصلاة المؤتم متعلقة به.
(*) فإن كان الإمام مخطئاً فإنهم يعيدون± في الوقت. (é).
(٣) الأعمى.
(٤) «غالباً» احترازًا من± أن يخالف جهة إمامه بتحر، نحو أن يصلي جماعة إلى جهة، ثم يتغير تحريهم حال الصلاة في الجهة - فإنه يجب على كل واحد منهم الانحراف إلى ما ترجح له، ومن خالف الإمام في ذلك عزل صلاته وأتم¹ فرادى، ولا تبطل بالمخالفة حينئذٍ عمداً¶. (أثمار)، ومثله في البيان في «باب: والجماعة».
(٥) الفقيه يحيى البحيبح.