(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]
  خاص(١)، فإنه ربما صحب الكلام فيها كلام لا يحتاج إليه في تلك الحادثة فإن ذلك معفو(٢).
  الثاني: مما ليس مقصوداً دخول المسجد من أجله، وإنما دخل للطاعة، وعرض فعله قبل فعلها، نحو: ما يقع من المنتظر للطاعة فيه من اضطجاع أو اشتغال فيما يعود عليه نفعه، من مباح كخياطة ونحوها، فإن ذلك معفو أيضاً.
  الثالث: مما تدعو الضرورة(٣) إليه من اشتغال بالمباحات(٤) نحو: نزول رجل من المسلمين(٥) فيه لأنه لا يجد مكاناً، والقعود لحاجة(٦) خفيفة.
(*) نحو أن تجري عليهم نائبة فيجتمعوا للاشتوار فيها؛ لأن ذلك مما يرضي الله تعالى فأشبه النوافل. (بستان).
(١) سد خلة الفقير.
(*) قال في شرح الفتح: ولو كانت المصلحة خاصة، كالاستظلال والتروح. والمذهب° خلافه. (é).
(٢) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في أول الكلام في قوله: «إذا لم تستلزم ..» إلخ أنه هناك مقطوع بفعل ما لا يجوز ملازمته الطاعة، بخلاف هذا فمجوز فقط. (بيان لفظاً).
(٣) ومن جاز له الوقوف في المسجد لضرورة أو طاعة - جاز له الأكل فيه¹؛ لأن الأكل على حسب إباحة الوقوف فيه، فلا يجوز لأهل البلد أن يأكلوا مع ضيف المسجد وإن جرت به عادة، ما لم يقترن بمصلحة دينية. (é).
(٤) الدينية.
(٥) فائدة°: من وفد إلى ناحية ومعه بهيمة من أتان أو غيرها، وهو يخشى على نفسه أو ماله، ولم يجد موضعاً يقف فيه، ولا بهيمته، ولا لهما جميعاً - فله أن يدخلها المسجد ولو تنجس، وعلى المتولي الإصلاح، وعليه الأجرة[١]. (سماع الإمام المتوكل على الله إسماعيل). (é).
(٦) هذه عبارة اللمع، وهو يقال: إن كانت الحاجة مما تتعلق بها القربة جاز، وإلا فلا. (كواكب معنى). (é).
[١] وأرش النقص إن حصل. (é).