شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]

صفحة 93 - الجزء 2

  قال الفقيه علي: والمضطر الذي يجوز له النوم⁣(⁣١) في المسجد هو من لا يجد كراء، ولا شراء، ولا عارية ليس فيها منة.

  قال مولانا #: وهذا عندنا ضعيف؛ لأنه إذا جاز الوقوف± جاز النوم، فاللائق أن يقال: يجوز لمن لا± يجد غيره⁣(⁣٢) ملكاً له، أو مباحاً⁣(⁣٣)، والله أعلم.

  (ويحرم البصق(⁣٤)) وهو


(١) أما لو كان النائم فيه يقوم± لأداء صلاة أو عبادة لا يتهيأ له مثله في غيره جاز، ومثله في البيان. (é).

(٢) من قبل نزوله±، ولا يجب عليه الشراء ولا الكراء مطلقاً¹. (لمعة). فإن حصل الملك أو المباح بعد الدخول وجب عليه الخر±وج. (é).

(*) لأن وفد ثقيف كانوا يقدرون على الكراء، وكذلك رسول الله ÷، ولم ينقل أنه طلب لهم الكراء قبل إنزالهم في المسجد. (غيث).

(٣) يليق به. (é).

(٤) وكذا يكره في الماء الصافي.

(*) والبزق⁣[⁣١]. (é). ولو إلى ثوبه.

(*) ويحرم° تعمد الفساء في المسجد، ذكره في البرهان. قال #: يحرم إذا حصل منه أذية لأهل الطاعات في المسجد. وروى السيد محمد بن عز الدين المفتي جواز التريح في المسجد حيث لا يؤذي كالنائم.

مسألة°: ويكره فيها سل السيوف ونحوها، ورفع الأصوات⁣[⁣٢] بغير القراءة⁣[⁣٣] والذكر، وكذا كتابة الأشعار في جدرها، وتعليق الخيوط⁣[⁣٤] في جدرها وأبوابها، وتعليق أوراق الحج⁣[⁣٥] ونحوها فيها، واستلام أحجارها. ذكر ذلك كله في الانتصار. (بيان بلفظه⁣[⁣٦]).

=


[١] قال في شرح ابن بهران: والبصق والبزق بمعنى واحد، وهو طرح الريق من الفم.

[٢] حظر°.

[٣] وكذا بالقراءة إذا كان يشغل المصلي؛ لأن حقه أسبق.

[٤] أما إذا كان على جهة الاستعمال فيحرم. (بستان). (é).

[٥] أما هذا فيحرم؛ لأنه استعمال. (é).

[٦] ويكره نشد الضالة فيها؛ لقوله ÷: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك». (بستان بلفظه).