(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]
  قال الفقيه علي: والمضطر الذي يجوز له النوم(١) في المسجد هو من لا يجد كراء، ولا شراء، ولا عارية ليس فيها منة.
  قال مولانا #: وهذا عندنا ضعيف؛ لأنه إذا جاز الوقوف± جاز النوم، فاللائق أن يقال: يجوز لمن لا± يجد غيره(٢) ملكاً له، أو مباحاً(٣)، والله أعلم.
  (ويحرم البصق(٤)) وهو
(١) أما لو كان النائم فيه يقوم± لأداء صلاة أو عبادة لا يتهيأ له مثله في غيره جاز، ومثله في البيان. (é).
(٢) من قبل نزوله±، ولا يجب عليه الشراء ولا الكراء مطلقاً¹. (لمعة). فإن حصل الملك أو المباح بعد الدخول وجب عليه الخر±وج. (é).
(*) لأن وفد ثقيف كانوا يقدرون على الكراء، وكذلك رسول الله ÷، ولم ينقل أنه طلب لهم الكراء قبل إنزالهم في المسجد. (غيث).
(٣) يليق به. (é).
(٤) وكذا يكره في الماء الصافي.
(*) والبزق[١]. (é). ولو إلى ثوبه.
(*) ويحرم° تعمد الفساء في المسجد، ذكره في البرهان. قال #: يحرم إذا حصل منه أذية لأهل الطاعات في المسجد. وروى السيد محمد بن عز الدين المفتي جواز التريح في المسجد حيث لا يؤذي كالنائم.
مسألة°: ويكره فيها سل السيوف ونحوها، ورفع الأصوات[٢] بغير القراءة[٣] والذكر، وكذا كتابة الأشعار في جدرها، وتعليق الخيوط[٤] في جدرها وأبوابها، وتعليق أوراق الحج[٥] ونحوها فيها، واستلام أحجارها. ذكر ذلك كله في الانتصار. (بيان بلفظه[٦]).
=
[١] قال في شرح ابن بهران: والبصق والبزق بمعنى واحد، وهو طرح الريق من الفم.
[٢] حظر°.
[٣] وكذا بالقراءة إذا كان يشغل المصلي؛ لأن حقه أسبق.
[٤] أما إذا كان على جهة الاستعمال فيحرم. (بستان). (é).
[٥] أما هذا فيحرم؛ لأنه استعمال. (é).
[٦] ويكره نشد الضالة فيها؛ لقوله ÷: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك». (بستان بلفظه).