(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]
  الرمي بالريق (فيها(١)) أي: في المساجد، والأصل فيه قوله ÷: «إن المسجد لينزوي(٢) من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار»، وعن القاسم: يجوز إذا كان فيه رمل ويدفنها.
  (و) يحرم أيضاً البصق(٣) (في هوائها(٤)) أي: في هواء المسجد، ولو لم يقع
(*) وهي باقية على ملك مالكها. (é).
(١) وكذا قطعه بالحصاة ونحوها. (كواكب). (é).
(٢) أي: ينقبض ويجتمع. ذكره في النهاية وشمس العلوم. وقيل: المراد أهل المسجد، وهم الملائكة. وفي حديث آخر: «ليعلم الذي يتنخم في المسجد أنه يبعث يوم القيامة وهي في وجهه». (بستان).
(*) وروي أنه ÷ حك نخامة في جدار المسجد بعرجون من النخل، وعصر العبير ولطخها به. والعبير: أخلاط من الطيب والزعفران[١]. (شرح أثمار).
(٣) فائدة°: وتجوز التهوية في المسجد في ثلاثة مواضع: الأول: انتهاب النثار. الثاني: إذا احتاج المسجد إلى تنظيفه بالنفض المعتاد، أو كنسه، أو تجصيصه. الثالث: إذا أراد المصلي أن يضع¶ ثوبه مسجداً[٢]، أو نحو ذلك.
(٤) «غالباً» احتراز من النثار فإنه يجوز ولو حصلت¹ التهوية به، وهو بدليل خاص فيقر حيث ورد.
(*) قال في بعض شروح الأزهار: فلو كان فيه طاقة أو شباك لم يجز البصق فيه، وقد اعتاده كثير من الناس في كثير من مساجد صنعاء، وهو فعل قبيح يجب النهي عنه؛ لأن جدار المسجد من جملته. اهـ قلت: إن كان داخلاً± في المسجد حرم، وإلا فلا. (مفتي) إذ الأصل عدم التسبيل، وهذا إذا لم يحصل تهوية من داخل المسجد، وإلا حرم. (é)[٣].
[١] وفي البستان: قال #: العبير: أخلاط الطيب من الزعفران وغيره.
[٢] مستقيم في النثار، وإذا احتاج إلى النفض أو غيره، لا في ثياب المصلي.
[*] وجه التشكيل أنه لا يعفى مع التهوية، وأما من دون تهوية فيجوز. (é).
[٣] وقرر سيدنا زيد التحريم مطلقاً؛ لأنها غير موضع لذلك.