(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]
  عليها بل نفذها؛ لأن حرمة المسجد(١) من الثرى إلى الثريا±، فما حرم في قراره حرم في هوائه.
  (و) يحرم أيضاً (استعماله(٢)) أي: استعمال الهواء إما بمد عروش عليه. قال بعض ±المتأخرين(٣): أو مد ثياب على سطحه(٤).
  قال #: وهو قوي، فلا يجوز في هوائه شيء من الاستعمالات(٥).
(١) والقبر والوقف والطريق.
(*) الثرى: التراب الندي، والمراد الأرضون السبع؛ لأنها تحته. (جلالين). وفي الانتصار: الطبقة الترابية من الأرض، وآخر طبقاتها.
(٢) ظاهره ولو لمن± قد جاز له الوقوف لأي الثلاثة المذكورة في صورة «غالباً».
(*) فأما تعليق الأثواب، والمحبرة، ووضع النعل حيث لا يشغل المصلي لمن أبيح له الوقوف، وكذا وضع الجرة في طاقة المسجد أو في جانب منه لا يشغل المصلي فجائز. فأما تضحية الثياب على سطحه فلا تجوز، وأما في جانبه على الجدار الخارج فلا بأس فيه؛ لأن جدار المسجد ليس منه. (زنين). (é).
(*) وأما حكم جدار المسجد: فإن سبلت العرصة وعمر من داخلها فهو من المسجد، وإن عمر من خارج العرصة المسبلة فليس من المسجد، وإن عمر قبل التسبيل أو التبس فليس من المسجد. (é).
(*) ولا يجوز وضع أخشابه¹ ولا حبه فيه، ويجب إخراج ذلك وإزالته؛ ليكون فارغاً للصلاة والذكر. (بستان). (é).
(٣) السيد داود بن حمدين، وقبره في ثلا.
(٤) قال الإمام المهدي في شرحه الصغير على الأزهار الموسوم بالزنين: وأما المشي على± جدار المسجد فالأقرب أنه لا يحرم؛ إذ المسجد إنما سبل للصلاة، والجدار لم يسبل لها، بل لحجز الداخل إلى موضعها، فلا يحرم إلا قراره وسطوحه. انتهى. ولأنه مضاف إليه، والمضاف غير المضاف إليه. (شرح فتح).
(٥) إلا أن يدخل الاستعمال اليسير تبعاً للصور المستثناة. (é).