شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]

صفحة 96 - الجزء 2

  (ما علا) أي: ما ارتفع.

  قال #: ثم لما كان بعض الصلاة قد تكون في غير المساجد أفضل، وكان عموم كلامنا آنفاً لا يفيد ذلك أشرنا إليه بقولنا: (وندب) للمصلي نافلة⁣(⁣١) (توقي مظان الرياء(⁣٢)) وهي حيث يجتمع الناس من المساجد وغيرها؛ لما تقدم


(١) غير ذوات± الأسباب فإنه يندب فيها التجميع، وقد ذكره في الغيث.

(*) وكذا سائر الطاعات: الصدقة، والقراءة، وغيرها، كالصيام. (é).

(*) وأما الفريضة فالتظهر بها أفضل؛ لقوله ÷: «لا غُمَّة⁣[⁣١] في فرائض الله»، ولئلا يتهم، ودفع التهمة عن النفس واجب، وما وجد في نفسه من الرياء فعليه مدافعة النفس؛ للإجماع بأن إظهار الفرائض مشروع.

(*) اعلم أن أقسام الرياء خمسة: الأول: أن لا يفعل الطاعة إلا أن يحضره أحد وإلا ترك. الثاني: أن يفعلها كاملة بين الناس ناقصة في الخلاء. الثالث: أن يفعلها كاملة فيهما ويحدث بها الناس. الرابع: أن يفعلها كاملة ولا يحدث بها أحداً، لكن يريد أن يمدح عليها. الخامس: أن لا يريد أن يمدح عليها، لكن إذا مدح فرح. (من بداية الهداية لابن بهران).

(٢) وعنه ÷: «ما زاد من الخشوع⁣[⁣٢] على ما في القلب فهو رياء». وعنه ÷ أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين المراؤون؟ أين المخلصون؟ قوموا هاتوا أعمالكم، وخذوا أجركم من سيدكم، ثم لا يصيب المرائي من عمله شيئاً إلا حسرة وندامة وشغلاً»، ثم قال: «يا ابن آدم، الإخلاص الإخلاص، فإن العبد ينجو يوم القيامة بالإخلاص». (شرح تكملة).

=


[١] الغمة: السترة، من غمه إذا ستره، يعني: أن الفرائض لا تستر ولكن يجاهر بها. (نخ).

[٢] يعني: من التأوه والبكاء بتكلف من غير خشوع.