شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [أفضل أمكنة الصلاة]

صفحة 98 - الجزء 2

  القول الثاني للمنصور بالله: أن رواتب الفرائض من النوافل في المساجد أفضل، وسائر النوافل في البيوت أفضل.

  القول الثالث حكاه بعض معاصرينا⁣(⁣١) للمذهب: أنها في المساجد أفضل⁣(⁣٢) وظاهره الإطلاق⁣(⁣٣).

  القول الرابع ذكره بعض متأخري¹ المذاكرين⁣(⁣٤)، وهو: أن المتنفل إذا لم يأمن


(١) الفقيه يوسف.

(٢) وقواه المفتي والشامي وعامر، وإلا لزم الاقتصار على الواجب، ولا قائل به.

(٣) فإن قلت: فلو لم يأمن الرياء في الفروض أيضاً، ووجد من نفسه الرياء، هل تكون البيوت أفضل في حقها أم لا؟ قلت: الأقرب± أن ذلك لا يقتضي أن فعلها في البيوت أفضل، بل تصلى في المسجد، وعليه مدافعة النفس؛ لأنا إذا جعلنا خوف الرياء عذراً في ترك الأفضل لزم من ذلك ترك كثير من الطاعات لخشية الرياء فيها، وقد ورد أن ترك الطاعة لخشية الرياء رياء، ولقد وقفت على كلام لبعض العلماء في ذلك في بعض كتب الزهد، أعني أن الأولى لمن خشي على نفسه الرياء في فعل الطاعة أن يفعلها ويدافع نفسه، والحجة على ذلك قوية؛ لأن ذلك لو كان عذراً لتسلسل إلى ترك الفرض، ولولا خشية الإطالة لاستوفيت الاحتجاج. (غيث).

(٤) الفقيه يحيى بن أحمد، والفقيه محمد بن يحيى.

(*) ولعله يفرق بين كلام الفقيه محمد بن يحيى ووالده الفقيه يحيى بن أحمد وبين كلام الإمام #: أن الفقهاء قالوا: سيما إذا كان يقتدى به، والإمام جعله شرطاً.

(*) إن أمن الرياء، وبه يقتدى. فائدة: قال #: قد يحسن من العبد إظهار الطاعة لوجوه تقتضي الحسن. منها: أن يكون ممن يقتدى به، فيكون ذلك من باب الأمر بالمعروف. ومنها: أن يكون متهماً، فيدفع عن نفسه التهمة بإظهار كثرة الطاعة؛ فيكون في ذلك زوالها أو تقليلها، وذلك بمنزلة النهي عن المنكر. ومنها: أن يكون في إظهارها تأكيد لصحة توبته عند من كان قد اطلع منه على معصية قبل التوبة فأراد تعريفه بذلك. ومنها: أن يكون ممن يدعو الناس إلى الحق، وبإظهار الطاعة الكثيرة يكون أقرب إلى إجابته إلى إقامة الحق وإماتة الباطل، فإن ذلك يجري مجرى الأمر بالمعروف ... إلخ ما ذكره # من معنى ذلك. (نجري بلفظه).