(باب الأوقات)
  سوى القدم التي قام عليها، فذلك قدر القامة.
  وقال أبو جعفر: ´ الاعتبار بالمثل(١) دون الأقدام، وهذا هو ظاهر المذهب، فكأن الأقدام ليست إلا تقريباً. وذكر الناصر في كتابه الكبير(٢): أنه يعتبر بالأقدام فكأنه جعلها تحقيقاً.
  وفائدة الخلاف فيمن قدم ستة أقدام ونصفاً هل يصلي العصر من دون نظر في مساواة ذلك الظل للقامة أو لا بد منه؟ فمن اعتبر الأقدام قال: ما عليه إلا ذلك. ومن اعتبر المثل قال: عليه¹ النظر في المماثلة(٣).
= فائدة: ° وكيفية ذرع الظل يكون بأحد أمرين: أن يستقبل الظل ويكون ذرعه له من نصف قدم، فيذرع بقدمه الأيمن من عند أخمص قدمه اليسرى. والأمر الثاني: أن يكون الظل عن يمينه أو يساره فيكون الذرع بقدمه التي تلي الظل من أخمص الأخرى. اهـ والأخمص ما دخل من باطن القدم ولم يصب الأرض. (من بعض شروح الهداية).
(١) ويعرف° مصير ظل الشيء مثله بإضافة فيء الزوال إلى مقدار القامة، فإذا كان فيء الزوال خمسة أقدام ونصفاً فمن قامته ستة أقدام ونصف فهو على اثني عشر قدماً، ومن قامته سبعة أقدام فهو على اثني عشر قدماً ونصف. ثم كذلك ±يفعل في سائر الأوقات والمنازل. (مقصد حسن لفظاً). (é).
(*) لكن يقال: قد يختلف ذلك بأن تطول قامة الرجل ويصغر قدمه، أو العكس قال في اليواقيت: لا يعتبر بمن ندر قصره مع طول قدمه، ولا بمن ندر طوله مع قصر قدمه، ولكن يعتبر بالخلق المعهود في الغالب، والغالب أن طول صاحب القامة بقدمه ستة أقدام ونصف، وهكذا جاء عن علي #، وهو يأتي سبعة أشبار بشبر صاحب القامة كذلك. (مقصد حسن).
(٢) شرح الإبانة.
(٣) وهو الأصح±. والذي رأينا عليه مشائخنا اعتبار الأقدام، والتفاوت بينها وبين المماثلة نادر. وقرره المتوكل على الله، وقد روى في ذلك خبراً.