(باب الأوقات)
  قال القاضي محمد بن حمزة(١): هذه المجمع عليها، والخلاف في السماك(٢). وقال الفقيه يحيى البحيبح: قيل: إن المختلف فيه المريخ. وقيل: السماك الأعزل(٣).
  نعم، فلا يدخل وقت المغرب في الصحو حتى يظهر كوكب ليلي، وتحصل رؤيته (أو ما في حكمها)، والذي في حكم الرؤية تقليد المؤذن(٤)، وخبر المخبر(٥) بظهوره، والتحري(٦) في الغيم.
(١) ابن أبي النجم النجراني [قاضي صعدة، وقبره في ذيبين]. [وقيل: أبو مضر].
(٢) الرامح، وهو الشامي الذي له سلاح. (سلوك).
(٣) أي: لا سلاح معه، والآخر هو الرامح، أي: ذو رمح، ومن جهل النهارية فالأصح أنه يتيقن دخول الليل بخمسة± نجوم؛ لأن المريخ والسماك متفق على أن أحدهما ليلي والثاني نهاري، والخلاف إنما هو في تعيين النهاري منهما. وقال الفقيه البحيبح: ستة؛ لأن خلافهم في الرابع والخامس، والسادس ليلي اتفاقاً. (غاية).
ولفظ حاشية: فإن كان لا يعرف النجوم الليلية عد خمسة نجوم، الخامس ليلي. وعن الفقيه حسن: يعد ستة نجوم. قال الفقيه علي¹: الخامس ليلي مجمع عليه. (é). قال في حاشية السحولي: وكذا ما رؤي في مجرى سهيل. (لفظاً). (é).
(٤) العدل. (é).
(*) ينظر لم خص المغرب بأن جعل الأذان من جملة علامات وقته، وذلك يصح لجميع± الأوقات فيحقق، مع أن الأذان في الجملة إخبار بحصول العلامة، لا أنه علامة في نفسه. (من إملاء القاضي محمد السلفي). يقال: لغموض وقته، وغيره بالأولى.
(٥) العدل. (é).
(٦) وحصول الظلمة[١] في المشرق[٢]. (نجري). والحمرة من قبل المغرب، وهذا في الصحو. وكذلك دخول القمر من كوة أو نحوها؛ لقوله تعالى: {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ}[يس ٤٠].
[١] ولفظ حاشية: وطلوع سواد في المشرق مستطيل كالخيط؛ لقوله ÷: «إذا أقبل الليل من هاهنا» - (بحر من كتاب الصوم) يعني: المشرق، «وأدبر النهار من هاهنا - يعني: المغرب - أفطر الصائم». (ديباج).
[٢] والمذهب± اعتبار الكوكب. (بحر بلفظه). (é).