(باب الأوقات)
  (وآخره ذهاب ثلث الليل) فللشافعي قولان: الجديد إلى الثلث، والقديم إلى النصف.
  (و) أول وقت الاختيار (للفجر من طلوع) النور (المنتشر(١)) في ناحية المشرق، لا النور الأول المستطيل(٢) (إلى بقية تسع ركعة كاملة(٣)) قبل طلوع الشمس. قوله: «كاملة» يعني: بقراءتها(٤).
  وقال المنصور± بالله: من غير قراءة(٥).
(١) من اليمن إلى القبلة، لا المنتشر من المشرق إلى المغرب، وهو الأول. (بيان). (é).
فائدة: من أدرك من الفجر ركعة ثم إنه لم يقرأ فيها، ثم قام للثانية وقرأ فيها، ثم طلعت الشمس - فإنه صلاته غير صحيحة، فلا تجزئه لا أداء ولا قضاء. والمختار: صحتها حيث أطلق قضاء، لا إذا نوى أداء؛ لأن النية مغيرة. اهـ يقال: على± المختار إن كان قيامه في الركعة الأولى مقدار الفاتحة والثلاث الآيات فصلاته صحيحة¹ أداء ولو لم يقرأ فيها، بل قرأ في الثانية، وإن كان قيامه في الأولى دون ذلك فلا تصح لا أداء ولا ¹قضاء؛ لأنه ركع في الأولى وهو مخاطب باللبث مقدار الواجب من القراءة وإن لم يقرأ فيها، كما قرر عن المفتي. (عن سيدنا حسن). (é).
(٢) الصاعد في الأفق. (شرح أثمار).
(٣) هذا في° المتوضئ. (é).
(٤) الواجبة. (بيان). ويقرأ فيها القدر الواجب، كذا نقل في بعض الحواشي. وقيل: لا فرق، فيقرأ فيها أو في غيرها. (مفتي). بل يكفيه أن يسع الوقت قراءتها وإن لم[١] يقرأ. (مفتي) و (é). ورواه عنه سيدنا أحمد بن سعيد الهبل.
(٥) يعني: مع القيام قدرها. (é).
[١] لأن القراءة فيها لا تتعين، وكذا القيام لا يتعين. والمذهب أنه يتعين فيها القيام حيث خشي خروج الوقت، لا القراءة. (é).