(باب الأوقات)
  (و) وقت (اضطرار الظهر(١)) أي: الوقت الذي ضرب للمضطر أن يصلي فيه الظهر - وسيأتي تعيين المضطر إن شاء الله تعالى - وذلك الوقت ابتداؤه (من آخر اختياره)(٢) وهو مصير ظل الشيء مثله، ويمتد (إلى بقية) من النهار (تسع العصر(٣)) و «إلى» هنا للانتهاء، فلا يدخل الحد في المحدود(٤).
  (وللعصر) وقتان اضطراريان: الأول: (اختيار الظهر) جميعه (إلا ما يسعه)
(١) مسألة: ووجوب الصلاة متعلق بوقتها الكل، موسعاً في الاختيار، مضيقاً في الاضطرار[١]، إلا عند العذر، فلو أراد النوم وهو يغلب في ظنه أنه لا ينتبه إلا بعد خروج وقت الصلاة: فإن كان قد دخل وقتها لم يجز حتى يصلي، وإن كان قبل دخوله جاز. (بيان). والذي قرر± أنه يجوز له مطلقاً [أي: سواء نام قبل دخول الوقت أم بعده] ولا يجب تنبيهه للصلاة؛ للخبر، وهو قوله: «رفع القلم ..» إلخ، ولا إثم عليه بخروج الوقت؛ لزوال تكليفه بالنوم. (شامي). (é).
(٢) من غير وقت المشاركة. (é). [ولو قال: «من بعد وقت المشاركة» لكان أولى؛ لأنه وقت اختيارها. (é).
(٣) ويكفي ما يسع ركعة غير الوضوء في غير المستحاضة ونحوها.
(*) هذا في المتيمم، وأما في المتوضئ فيكفي ما يسع ركعة بعد فعل الظهر. اهـ ينظر؛ لأنه لو بقي ما يسع أربع[٢] ركعات فقد خرج ±وقت الظهر. (é).
(*) يعني: أربعاً في الحضر واثنتين في¹ السفر، فإذا لم يبق إلا ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر، فلو قدم الظهر ونواه أداء لم يجز إلا ±على قول أبي مضر، وإن نواه قضاء لم يجز أيضاً إلا ±على أحد احتمالي أبي طالب فيمن صلى وثمة منكر. (نجري لفظاً).
(٤) الحد: البقية. والمحدود: اضطرار الظهر.
[١] لعله أراد آخر الاضطرار. (هامش بيان).
[٢] قبل أن يصلي الظهر.