شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 111 - الجزء 2

  أي: يسع الظهر⁣(⁣١) (عقيب الزوال) فإنه يختص بالظهر.

  (و) الثاني من وقتي اضطرار العصر: ابتداؤه (من آخر اختياره) وهو مصير ظل الشيء مثليه، (حتى لا يبقى) من النهار (ما يسع ركعة) وهذا أجود من عبارة التذكرة؛ لأنه قال فيها: «إلى قبل الغروب بركعة»؛ لأن «إلى» لا تستقيم هنا للانتهاء⁣(⁣٢) ولا بمعنى «مع».

  (وكذلك المغرب والعشاء) أي: هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير.

  وتحقيق ذلك: أن وقت الاضطرار للمغرب من آخر اختياره إلى بقية من الليل تسع العشاء⁣(⁣٣)، ويكفي ما يسع ركعة بعد¹ المغرب.


(١) أي: بعد فعله±. (أثمار). فلا يتوهم أنه يجوز للمضطر أن يصلي العصر عقيب مضي وقت يتسع للظهر بعد الزوال ولو لم يكن قد صلى الظهر، بل إنما يسوغ ذلك بعد صلاة الظهر؛ لوجوب الترتيب بين الصلاتين. (أثمار). (é). قلت: ووجوب¹ الترتيب لا ينافي كون الوقت اضطراراً للعصر. (غاية).

(٢) لا يستقيم في «إلى» أن تكون بمعنى الغاية؛ إذ يلزم أن يفوت العصر قبل الغروب بما يسع ركعة، ولا بمعنى «مع»⁣[⁣١]؛ إذ يلزم أن يكون أداء قبل الغروب بما يسع دون ركعة. قال الفقيه محمد بن يحيى: ولعل مراده أن هذه الركعة هي آخر وقت الاضطرار. (زهور).

(٣) صوابه: ثلاث ر¹كعات. (راوع). لأنه لو بقي ما يسع أربع ركعات أدركهما جميعاً: يصلي المغرب ثلاثاً، ويقيد العشاء بركعة. (كواكب). [يقال: قد استدركه الشارح بقوله: «ويكفي ما يسع ركعة». (تكميل معنى⁣[⁣٢]). (é).


[١] وقيل: يستقيم بمعنى «مع»، يعني: مصاحبة لركعة، لا بعضها فليس وقت اضطرار. (مفتي). (é).

[٢] قال الدواري: يعنون ما يتسع لها اتساعاً لا يصح فيه تأدية المغرب، بأن لا يبقى قبل طلوع الفجر إلا مقدار ثلاث ركعات. (تكميل).