شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأوقات)

صفحة 112 - الجزء 2

  وللعشاء وقتان اضطراريان: الأول: وقت اختيار المغرب جميعه إلا قدراً منه يسع المغرب⁣(⁣١) عقيب غروب الشمس فإنه يختص المغرب.

  الوقت الثاني من اضطرار العشاء: ابتداؤه من آخر اختياره، وآخره بقية من الليل تسع ركعة⁣(⁣٢).

  (و) وقت الاضطرار (للفجر(⁣٣)) هو (إدراك ركعة(⁣٤)) منه كاملة قبل طلوع الشمس⁣(⁣٥).


(١) مع فعله°.

(٢) صوابه: دون± ركعة. (é).

(٣) وهو نهاري±، ولا يكره تسميته الغداة⁣[⁣١]. (هداية) قوله: «وهو نهاري» هذا قول العترة وأكثر الأمة. قال الأعمش والحسن بن صالح وأبو موسى وأبو بكر بن عياش: إنه من صلاة الليل، وإن آخر الليل طلوع الشمس، وجوزوا للصائم الأكل والشرب إلى طلوع الشمس، وهو خلاف الإجماع؛ لانقراض قولهم بموتهم، فلا يعتد به. (شرح هداية).

(*) قوله: «وللفجر إدراك ركعة» قال في شرحه: كاملة. وقوله: «وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة» قال في شرحه: «يعني: بقراءتها». اهـ وهل يجب عليه أن يقرأ فيها أم لا؟ الذي رواه أحمد بن سعيد الهبل: أنه± لا يقرأ. و é في قراءة البيان. وبقي الكلام في القيام قدر الفاتحة والثلاث الآيات هل يلزمه ذلك فيها أو يجوز مفرقاً؟ وظاهر الأزهار بقوله: «في أي ركعة أو مفرقاً» أنه لا يتعين فيها، والذي é أنه يتعين فيها. فلو طهرت الحائض في بقية قدر ركعة غير كاملة، أو بلغ الصبي ونحو ذلك - لم تلزمهم± الصلاة، والعكس إذا حاضت المرأة في بقية قدر ركعة [غير. نخ] كاملة لزمها القضاء±. هكذا é بعد مراجعة في قراءة البيان. (سيدنا حسن).

(٤) وإنما قدر بركعة لأنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، ومعظم الباقي كالتكرار لها فقط.

(٥) قال المنصور± بالله: ومعرفة طلوع الشمس بظهور الحمرة على رؤوس± الجبال. وقال القاضي محمد بن حمزة بن أبي النجم: بأن لا يبقى كوكب ليلي، كما يعمل برؤيته في غروبها. (مذاكرة).


[١] لثبوته قرآناً وسنة. قال الإمام يحيى: يكره. قلنا: قال ÷: «من صلى الغداة فهو في ذمة الله، فلا يخفرن الله تعالى في ذمته». (شرح هداية). أي: لا تنقض.