(باب) الأذان والإقامة
  والضرب الثاني: يكون (ندباً) فقط، وذلك (في القضاء(١)) للصلوات الخمس. فإن اجتمعت فوائت أذن للأولى(٢) وأقام لكل صلاة.
  (ويكفي السامع(٣)) سواء كان في البلد أم لا، (و) يكفي (من) كان (في البلد(٤)) سواء كان من أهلها أم لا، وسواء سمع أم لا، (أذان) حصلت فيه
(١) وإنما كان ندباً في القضاء لأنه في الأصل للإعلام بدخول الوقت، فإذا خرج الوقت سقط الوجوب وبقي الندب. (شرح أثمار). وفي بعض الروايات في نوم النبي ÷ وأصحابه في الوادي ذكر الأذان والإقامة، فدل ذلك على استحبابهما للقضاء.
(٢) بل للوقت± الذي أُدِّي القضاء فيه، وهذا إذا أداها في وقت واحد، وإلا أذن لكل صلاة. (é).
(٣) ولو جنباً±. اهـ تفصيلاً مرتباً´. وقيل: ولو جملة، ذكره مشائخ ذمار واختاره الشامي.
(*) إذا كان مكلفاً مسلماً حال سماعه، وظاهر الأزهار لا فرق، حيث£ قال: «ويكفي السامع»، فإذا سمع الصبي ثم بلغ في الوقت أجزأه، وكذا لو سمع الكافر ثم أسلم أجزأه، وكذا لو سمع المجنون ثم عقل في الوقت أجزأه. (é). إذا صلى في بلد الأذان. اهـ وظاهر الأزهار الإطلاق. (é).
(*) ولو صلى± في غير البلد. (é).
(*) فلو سمع من مؤذن بعض الأذان، ومن مؤذن بعضاً، وسمع من آخر التمام، وصلى في غير البلد؟ الجواب: أنه لا يجزئه؛ لأنه من البناء، وهو لا يجوز إلا لعذر. (é).
(٤) ولفظ الأثمار: «ويكفي السامع ومن في ¹حكمه» وهو من صلى في البلد. (وابل). سمع الأذان أو لا، غائباً حاله أو لا، فإنه إذا دخلها بعده كفاه. وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار لإيهامها خروج صورة، وهي: حيث كان خارج البلد حال الأذان ثم أراد الصلاة فيها؛ فإن ذلك الأذان كافيه، وتوهم أيضاً أنه إذا كان في البلد حال الأذان ولم يسمع ثم صلى في غيرها يكفيه ذلك الأذان، وليس كذلك. (شرح أثمار). (é).
(*) صوابه: من صلى¹، ولا بد أن يعلم أو يظن أن غيره قد أذن. (معيار). (é).
(*) وميلها °إذا كان بغير سور، وإلا فلا يجزئ إلا مَنْ داخل السور. (é).
=