(باب) الأذان والإقامة
  الشروط التي ستأتي وجملتها ستة(١):
  الأول: أن يكون ذلك الأذان (في الوقت) المضروب لتلك الصلاة، وسواء كان في وقت اختيارها(٢) أم اضطرارها تأخيراً(٣).
  الشرط الثاني: أن يكون (من مكلف(٤)) فلا يجزئ أذان الصغير، خلاف أبي حنيفة(٥)، ولا المجنون ولا السكران(٦). قيل: إجماعاً. وفي الكافي عن أبي حنيفة: يصح أذانهما.
(*) وإذا أذن في الصحراء أسقط عمن في الميل± وقت الأذان، وهل يسقط عمن صلى فيه كالبلد أم لا؟ الأقرب أنه لا يجزئ إلا± الحاضرين، لا من بعدهم. (é). إلا أن يسمعه تفصيلاً. (é).
(١) فائدة: لو كان السامع مغرباً لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه وعدمها، هل يجتزئ بأذانه أم لا؟ الأقرب أن حكمه حكم¹ المقلد في أنه إن كان في بلد شوكته لإمام حق لا يرى صحة أذان من لم يجمع تلك الشروط اجتزأ به وإلا فلا¹. (شرح بهران لفظاً).
(٢) يفهم من هذا أنه إذا حصل الأذان في وقت اختيار الأولى كفى لها إلى آخر¹ اضطرارها. (سيدنا حسن).
(٣) لا تقديماً فلا يصح، فلو أذن للعصر وقت الظهر لم يصح°. ولفظ حاشية: أو تقديماً وصلى فيه. (é).
(٤) ولو مكرهاً إذا نواه. (é).
(*) ولو عبداً. (é).
(٥) لأذان عبدالله بن أبي بكر. قلنا لعله قد أذن غيره. (بحر).
(*) خلافه في الصغير المميز.
(٦) لعدم النية.