شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 142 - الجزء 2

  الشرط الثالث: أن يكون من (ذكر(⁣١))، فلا يجزئ± أذان المرأة⁣(⁣٢). وقال أبو حنيفة: يصح⁣(⁣٣) ويكره.

  الشرط الرابع: أن يقع من (مُعْرِبٍ(⁣٤)) فلا يجزئ أذان اللاحن لحناً يغير المعنى، أو لا وجه له في العربية رأساً. أما الذي يغير المعنى فنحو أن يكسر «الباء»


(١) ولو عبداً±[⁣١]. لكن يستحب أن يكون حراً؛ لقوله ÷: «ويؤذن لكم خياركم» ذكره في الانتصار ومهذب الشافعي.

(*) ولو أكره إذا نواه. (é).

(٢) لقوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}⁣[النور ٣١] وإذا ورد النهي عن سماع الخلخال فالنهي عن سماع الصوت أولى وأحق؛ إذ لا يؤمن به الفتنة، وما كان يؤدي إلى الفتنة فهو محظور. (بستان).

(*) ولا الخنثى. (é).

(٣) إذ هي من أهل الصلاة.

(٤) ولا يجزئ± بالعجمية إلا عند تعذر العربية، أو لنفسه حيث لا يحسن العربية. اهـ ويجزئ من هو على صفته. (é).

(*) فلو لحن - [وكذا خلل سائر الشروط] - المؤذن وكان السامع يؤذن سراً أذاناً معرباً كان أذان السر مسقطاً للمشروع من الأذان. (é).

(*) والفرق بين الأذان والخطبة، فكان اللحن في الأذان مفسداً بخلاف الخطبة فلم يكن مفسداً لها حتى جازت بالفارسية مع إمكان العربية، بخلاف الأذان - أن الأذان ألفاظ معينة متعبد بها، فلا يجوز الإتيان بمعناها مع إمكان لفظها، فكان اللحن مفسداً لها، بخلاف الخطبة فليس لها لفظ معين، بل لكل خطيب أن يخترع ما شاء من الكلام، فلما لم يتعبد فيها بلفظ مخصوص كان المعتبر فيها تحصيل المعنى فقط من غير مراعاة لفظ، بخلاف الأذان. (من إملاء المتوكل على الله إسماعيل).


[١] وسواء أذن له سيده أم لا؛ لأنه لا يمنع من واجب عيناً أو كفاية. (é).