(باب) الأذان والإقامة
  من «أكبر(١)»، وأما الذي لا يوجد له وجه في العربية فنحو أن يضم «الياء»(٢) من: «حي على الصلاة».
  الشرط الخامس: أن يقع من (عدل(٣)) فلا يجزئ أذان الفاسق(٤) عندنا.
  أما تقليده في الوقت فلا خلاف أنه لا يصح، كما لا يقبل خبر¹ه(٥).
  وأما الاعتداد بأذانه(٦) مع معرفة الوقت من غيره، فقال في البيان: لا يعتد´ به، وكذا ذكره الأمير الحسين تخريجاً من قول أبي العباس وأبي طالب: «يجب أن
(١) وأيضًا °مما يغير المعنى: «الله أكبار» جمع كَبَر، وهو الطبل. (نجري).
(*) أو يسقط الهمزة من «أكبر»، وكذا لو فتح اللام من «رسول الله».
(٢) أو يكسرها. (é).
(٣) كعدالة إ±مام الصلاة. (حاشية سحولي لفظاً). (é).
(٤) إلا لنفسه±. (é). وكذا من في حكمه، كما يأتي في الجماعة. (é).
(٥) لعله أراد فاسق الجارحة¹؛ لأنهم قد أصحوا كلام قاضي القضاة. اهـ في المقدمة، فخذه من هناك. فيقبل خبر فاسق التأويل في دخول الأوقات، لا أذانه فلا يجزئ لغيره مطلقاً. (é).
(*) وإذا أذن ثم ارتد[١] بطل أذانه، ذكره الإمام يحيى #. (نجري). لعله يبطل± إجزاؤه لنفسه فقط، فيعيد إذا أسلم، لا لغيره فقد أجزأه، والله أعلم. اهـ لعل هذا على القول بأن الأذان للصلاة، وأما على القول بأنه للوقت فقد أجزأه.
(*) وهذا مبني على الخلاف في الصلاة، فإن نظرنا إلى أنه لا يصح أن يصلي بالناس جماعة لم يصح أذانه، وإن نظرنا إلى أن صلاته صحيحة في نفسه صح أذانه، وأما لنفسه فهو يصح بكل حال، قياساً على± صلاته لنفسه، فإنها صحيحة، فكذلك أذانه. (تعليق الفقيه حسن) والله أعلم وأحكم.
(٦) وإذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بان خلافه وجب على مقلده الإعادة ولو بعد الوقت¹؛ لأنها لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بالإجماع.
[١] فإن مات أو أغمي عليه في أذانه أو إقامته أتمه غيره وبنى على¹ ما قد فعل.