(باب) الأذان والإقامة
  يكون أميناً». وذلك هو أخير قولي المؤيد بالله، واختاره الإمام يحيى بن حمزة، والخلاف في ذلك مع المؤيد بالله في أول قوليه، ومع الفقهاء.
  الشرط السادس: أن يقع من (طاهر من الجنابة(١)) فلا يجزئ أذان الجنب عندنا(٢) وعند أبي حنيفة. وقال الشافعي: يجزئ(٣).
  وأما أذان المحدث فيصح عند± الأكثر. قال الفقيه محمد بن يحيى: وعند أحمد وإسحاق والإمام المهدي: لا يعتد بأذانه.
  قال مولانا #: وهو قوي من جهة القياس؛ لأنه ذكرٌ شُرِعَ للصلاة(٤)
(١) حقيقة أو ±حكمًا، كالمتيمم والمتوضئ مرتين[١]. فإن عدم الماء والتراب، أو تعذر الاستعمال - فالظاهر الإجزاء له ولغيره. [الصحيح± أنه يجزئه لنفسه، لا لغيره[٢]. (é)].
(*) وهل يجوز مع عدم الإجزاء؟ قال #: إن قصد الدعاء إلى الصلاة فلا يجوز، وإن قصد التذكير جاز. اهـ ولفظ حاشية: وظاهر كلام الكتاب أنه لا يحرم على الجنب التلفظ¹ به، بل يجوز له ما لم يحصل تلبيس على من سمعه أنه يعتد به. (é).
(٢) كالخطبة، والقرآن. (بحر).
(٣) كالتسبيح. (بحر).
(*) فلو أذن شافعي جنباً هل يجزئ من هو مخالف؟ وكذا في العكس لو أذن من لا يجيزه هل يجزئ الشافعي؟ قال #: يجزئ± في المسألتين، لكن يجب على الهدوي أن يتم - [بإجماع أهل البيت] - بـ «حي على خير العمل» وما بعده لأجل الترتيب. (é).
(٤) بل للوقت، وله تعلق بالصلاة.
[١] يكفي توضؤ مرة على المختار؛ لأن المرة الثانية إنما هي للصلاة، وقد ارتفعت الجنابة بالأولى. (سماع شوكاني).
[٢] إلا من كان على صفته. (é).