(باب) الأذان والإقامة
  فأشبه التوجه، فكما لا يجزئ توجه المحدِث(١) لا يصح أذانه، إلا أن يرد أثر بصحته.
  (ولو) كان ذلك المؤذن (قاضياً(٢)) أي: أذن لقضاء صلاة فائتة عليه لا لمؤداة فإنه يسقط به ±أذان المؤداة إذا كان في وقتها. وذكر في الكافي أن الأذان للقضاء لا يجزئ للأداء(٣).
  واختلف أيضاً في أذان من قد صلى(٤)، قال الفقيه يحيى بن أحمد: قد ذكر في التقرير أن الأذان شرع للوقت فيعتد´ به. وقال في الياقوتة: لا يجزئ.
  قال مولانا #: والخلاف في هذه والتي قبلها في التحقيق هو في كون الأذان شرع للوقت فقط أم للصلاة. والصحيح أنه شرع للوقت¹(٥) كما ذكرنا.
(١) ويمكن أن يقال: الفرق بينهما أن الأذان للوقت، والتوجه للصلاة، والتوجه يبطل بالتراخي، والتوجه على كل واحد، والأذان يكفي من واحد. (سماعاً).
(٢) ولو كان ذلك القضاء لغير جنس¹ الواجب الذي أذن في وقته، فلو أذن لقضاء الظهر وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر. (غيث). (é).
(*) ولا تجزئ إقامة´ القاضي. (بيان). إذ هي للصلاة، لا للوقت. (بيان).
(٣) قلت: وهو قوي؛ لأن النفل لا يسقط الفرض. (بحر[١]).
(٤) يعني: في بلد أخرى.
(٥) وله تعلق بالصلاة. وذكر في بعض تعاليق اللمع: أن الأذان للوقت والصلاة جميعاً. ولفظ حاشية: وله تعلق بالصلاة. وذكره في بعض تعاليق التذكرة. إذ لو جعل[٢] للوقت لزم الناسي بعد الصلاة، ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي، ولا قائل به. (مفتي).
(*) مسألة°: ويستحب لمن صلى بعدما أذن غيره وأقام أن يؤذن ويقيم لنفسه[٣] سراً؛ لئلا يضيق الأول. ذكره في الانتصار. (بيان).
[١] لفظ البحر: فرع: قيل: ويجزئ المؤدي أذان القاضي في الوقت. قلت: وفيه نظر؛ إذ النفل لا يسقط الفرض.
[٢] وأجيب° بأنه فرض يفوت بالدخول في الصلاة. (شامي). (é).
[٣] ليأخذ بالإجماع؛ لأن فيه خلاف الظاهرية حيث قالوا: هو فرض عين.