(باب) الأذان والإقامة
  (أو) كان المؤذن (قاعداً(١)) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره، وكذا يصح أذان الراكب، لكن يكره في المصر.
  قال في الشرح: لأنه خلاف عادة المسلمين، فأما السفر فمبني على التخفيف. وقال الفقيه يحيى البحيبح: لأنه يشبه النعي(٢).
  (أو) كان (غير مستقبل) للقبلة(٣) فإن أذانه يصح. وفي شرح الإبانة: إذا تعمده في التكبير والشهادتين أعاد.
  (ويُقلَّد) المؤذن (البصير(٤)) في معرفة الأوقات (في) أن (الوقت) قد دخل. وإنما يصح± تقليده بشرطين: أحدهما: أن يكون ذلك (في) حال (الصحو) بحيث لا تستتر علامات الوقت من الشمس وغيرها، ولا يجوز تقليده مع الغيم. قال في الياقوتة¸: إلا أن يخبر أنه أذن بعلم لا بتحرٍّ.
(١) وكذا عارياً لعذر. (بيان). (é).
(*) وكذا الإقامة تجزئ [تصح. نخ] من الراكب والقاعد. (é).
(*) فإن قلت: هلا كان القيام واجباً لقوله ÷ لبلال: «قم فأذن» قلت: الأقرب أنه فهم من قصده بالأمر من قيام أن يأتي الموضع الذي يؤذن فيه، [يعني: لا القيام]. (غيث).
(٢) يعني: أذان الراكب في الحضر. [وقيل: لا فرق بين الحضر والسفر، والمصر والبادية، لكنه يكره مع إمكان القيام. (é).
(٣) ويكره°. (بيان). إلا لعذر±. (نخ).
(٤) ما لم يغلب± في الظن خطؤه. (é).
(*) والبصير: هو العارف بفيء الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء، وغيبوبة الشفق، ويفرق بين الفجرين[١]. (é).
[١] ولا يقلّد ±من يوقت بسير الفلك، ذكره في الهداية. (é).