شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 146 - الجزء 2

  (أو) كان المؤذن (قاعداً(⁣١)) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره، وكذا يصح أذان الراكب، لكن يكره في المصر.

  قال في الشرح: لأنه خلاف عادة المسلمين، فأما السفر فمبني على التخفيف. وقال الفقيه يحيى البحيبح: لأنه يشبه النعي⁣(⁣٢).

  (أو) كان (غير مستقبل) للقبلة⁣(⁣٣) فإن أذانه يصح. وفي شرح الإبانة: إذا تعمده في التكبير والشهادتين أعاد.

  (ويُقلَّد) المؤذن (البصير(⁣٤)) في معرفة الأوقات (في) أن (الوقت) قد دخل. وإنما يصح± تقليده بشرطين: أحدهما: أن يكون ذلك (في) حال (الصحو) بحيث لا تستتر علامات الوقت من الشمس وغيرها، ولا يجوز تقليده مع الغيم. قال في الياقوتة¸: إلا أن يخبر أنه أذن بعلم لا بتحرٍّ.


(١) وكذا عارياً لعذر. (بيان). (é).

(*) وكذا الإقامة تجزئ [تصح. نخ] من الراكب والقاعد. (é).

(*) فإن قلت: هلا كان القيام واجباً لقوله ÷ لبلال: «قم فأذن» قلت: الأقرب أنه فهم من قصده بالأمر من قيام أن يأتي الموضع الذي يؤذن فيه، [يعني: لا القيام]. (غيث).

(٢) يعني: أذان الراكب في الحضر. [وقيل: لا فرق بين الحضر والسفر، والمصر والبادية، لكنه يكره مع إمكان القيام. (é).

(٣) ويكره°. (بيان). إلا لعذر±. (نخ).

(٤) ما لم يغلب± في الظن خطؤه. (é).

(*) والبصير: هو العارف بفيء الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء، وغيبوبة الشفق، ويفرق بين الفجرين⁣[⁣١]. (é).


[١] ولا يقلّد ±من يوقت بسير الفلك، ذكره في الهداية. (é).