(باب) الأذان والإقامة
صفحة 147
- الجزء 2
  ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهر إذا عرف أن أحداً لا يقلده، وإلا لم يجز±(١).
  الشرط الثاني: أن يكون موافقاً في المذهب، أو أذن في وقت مجمع عليه(٢)، أو كان مذهبه التأخير(٣).
(١) إلا أن يحصل له علم بدخول الوقت. (é).
(٢) كالظهر، أو بعد طلوع الفجر، أو في المغرب بعد ظهور الكوكب.
(*) يحترز من المغرب فإن منهم من قال: سقوط قرص الشمس، وكذا وقت الفجر والجمعة فمنهم من يقول: يصح الأذان قبل دخول الوقت فيهما. (غيث).
(٣) لا فائدة لقوله: «التأخير» لأنه قد دخل في قوله «في وقت مجمع عليه». [يقال: زيادة إيضاح. وفي حاشية عن الشامي: لا يقال: قد دخل في الأول المجمع عليه؛ لأنه أراد بالأول حيث لم يكن للصلاة إلا وقت واحد كالظهر، فإذاً أراد بهذا الأخير حيث اختلف وقتها كالفجر؛ لأن الشافعي يقول: يصح من النصف الأخير. (بحر). (é)].