شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 147 - الجزء 2

  ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهر إذا عرف أن أحداً لا يقلده، وإلا لم يجز±(⁣١).

  الشرط الثاني: أن يكون موافقاً في المذهب، أو أذن في وقت مجمع عليه⁣(⁣٢)، أو كان مذهبه التأخير⁣(⁣٣).


(١) إلا أن يحصل له علم بدخول الوقت. (é).

(٢) كالظهر، أو بعد طلوع الفجر، أو في المغرب بعد ظهور الكوكب.

(*) يحترز من المغرب فإن منهم من قال: سقوط قرص الشمس، وكذا وقت الفجر والجمعة فمنهم من يقول: يصح الأذان قبل دخول الوقت فيهما. (غيث).

(٣) لا فائدة لقوله: «التأخير» لأنه قد دخل في قوله «في وقت مجمع عليه». [يقال: زيادة إيضاح. وفي حاشية عن الشامي: لا يقال: قد دخل في الأول المجمع عليه؛ لأنه أراد بالأول حيث لم يكن للصلاة إلا وقت واحد كالظهر، فإذاً أراد بهذا الأخير حيث اختلف وقتها كالفجر؛ لأن الشافعي يقول: يصح من النصف الأخير. (بحر). (é)].