(فصل): [في شروط الإقامة]
(فصل): [في شروط الإقامة]
  (ولا يقيم(١) إلا هو متطهراً(٢)) ولو بالتيمم(٣) حيث هو فرضه فلا تجزئ
(١) هذا إذا أرادوا صلاة جماعة، وإلا أقام كل منهم لنفسه[١]. (é).
(*) ولا يشترط أن يقيم قائماً، بل يصح± ولو من قعود. (é). قال في ضياء ذوي الأبصار: ولا تجوز الإقامة على الراحلة كالفرض، ولا تجوز أيضاً من قعود؛ لأن الخلف والسلف أجمعوا على أنها من قيام. اهـ قال في البحر: كالصلاة؛ إذ هي لها، لا الأذان. (بحر[٢]). واختار الإمام شرف الدين # خلافه، وهو أنها تصح¹ من قعود، وعلى الراحلة، وهو المختار. (é).
(*) ولا تجزئ إقامة± من قد صلى، وكذا القاضي، وظاهره ولو أراد التنفل معهم. (é). بخلاف الأذان لأنه للوقت.
(*) قوله: «ولا يقيم إلا هو» حاصل المذهب في ذلك أن الحق للمقيم في الإقامة إن صليت جماعة وصلى معهم، وإلا فلا حق له، فيقيم كل منهم لنفسه، أو يكتفون بإقامة أحدهم، صلوا جماعة أو فرادى؛ فإن الإقامة إذا حصلت في المسجد في صلاة جماعة أو فرادى كفت من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة، كما هو ظاهر الأزهار؛ إذ الأذان والإقامة فرض كفاية في المسجد، كما في حاشية السحولي، بالنظر إلى الأذان[٣]. اهـ تحصيلاً على قاعدة المذهب. (من خط شيخنا العلامة أحمد بن محمد السياغي).
(٢) كطهارة المصلي. وقيل: كطهارة± الخطيب. (é). لأنه لا يشترط طهارة ثياب الخطيب، ولا بدنه من نجاسة طارئة.
(٣) ولا يقيم إلا آخر± الوقت.
(*) ولا تصح± ممن عدم الماء والتراب إلا لمن هو على صفته. (بحر). (é).
=
[١] حيث صلوا دفعة واحدة [٠]، وإلا فقد أسقط الوجوب الأول.
[٠] أو كان في البيت أو في الصحراء.
[٢] لفظ البحر: ولا تصح الإقامة على الراحلة وقاعداً كالصلاة؛ إذ هي لها، لا الأذان.
[٣] قال في حاشية السحولي: فالمسجد بالنظر إلى الإقامة كالبلد بالنظر إلى الأذان.