شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الإقامة]

صفحة 149 - الجزء 2

  إقامة المحدث. وقال أبو العباس وأبو حنيفة والشافعي: بل تجزئ.

  (فتكفي) الإقامة الصحيحة من واحد⁣(⁣١) (من صلى في ذلك المسجد(⁣٢)) لا


(*) فإنها تجزئه ولمن هو دونه، لا لمن هو أكمل منه. (é). وقال المفتي: بل تجزئ مطلقاً؛ لأنه إذا أجزأه أجزأ غيره على الإطلاق.

(١) سواء كان المقيم المؤذن أو غيره على ظاهر شرح الأزهار. وسواء كان± ممن صلى جماعة أو فرادى. (من إفادة الوالد عبدالله بن حسين دلامة ¦).

(*) فائدة جليلة: من أقام للعصر في وقت الظهر، نحو من يجمع تقديماً - احتمل أن لا تجزئ من صلى العصر¹ في وقته الاختياري كالأذان⁣[⁣١]، [ولترتبها على الأذان]، واحتمل أن تجزئ؛ لأن الإقامة للصلاة، بخلاف الأذان، فإذا فعلت في أيّ وقتها الاختياري أو الاضطراري سقطت عمن صلى في ذلك المكان. قال في الغيث: وهذا أقرب، إلا أنه يلزم جواز تقديم الإقامة على الأذان، وذلك خلاف ما ورد به الشرع من وجوب الترتيب، فعلى هذا من أخل بالأذان وفعل الإقامة لم يسقط فرض الإقامة عنه، فلا يقال: أخل بفرض وأتى بآخر، بل مخل بالفرضين معاً. (تكميل).

(٢) وسواء كانت الإقامة لصلاة جماعة أو فرادى. (é).

(*) ومن سمع©. اهـ ولو صلى© في غير المسجد. [وقيل: لا يكفي من سمع. (سيدنا عبدالقادر). (é).

(*) وأما لو كانت في الفضاء قال #: الأذان يسقط عمن في ميل البقعة⁣[⁣٢]، والإقامة عمن حضر وعمن سمع⁣[⁣٣]. (نجري لفظاً، ووابل).

=


[١] قال في الغيث بعد قوله «كالأذان»: فإن أذان الظهر في وقته لا يسقط به أذان العصر.

[٢] الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط.

[٣] ولو محدثاً إذا دخل في الصلاة. (é).

[*] متطهراً. وعن القاسم بن محمد #: مطلقاً°. وقرره المفتي. [ولو محدثاً. اهـ إذا دخل في الجماعة. (é)].