شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 150 - الجزء 2

  غيره من المساجد (تلك الصلاة) فقط لا غيرها من الصلوات، نحو أن يقيم للظهر فتكفي من صلى الظهر لا العصر، وسواء حضر± تلك الصلاة التي أقيم لها أم كان غائباً عن المسجد ثم جاء بعد فراغ الصلاة فإنها تجزئه.

  وهل حكم البيت والصحراء حكم المسجد في أنه إذا أقيم فيه مرة كفت من صلى فيه بعد؟ قال #: الأقرب أنها تجزئ´ الحاضرين⁣(⁣١) لا من بعدهم.

  (ولا يضر إحداثه بعدها(⁣٢)) يعني: أنه لو أحدث بعد الإقامة فقد أجزأت إقامته أهل المسجد، ولا تلزمهم± الإعادة لها، ذكره المؤيد بالله.

  وهل تجزئه هو فلا يعيدها بعد الوضوء؟ ظاهر كلام المؤيد بالله أنها لا تجزئه؛ لأنه قال: ولو أحدث بعد الإقامة للجماعة كانت مجزئة لهم، وبطل إجزاؤها له.


(*) والفرق بين الأذان والإقامة أن الأذان من شعائر الإسلام، وقواعد الدين وسيماء المسلمين، بخلاف الإقامة فهي تختص بالصلاة، فلهذا لم تسقط إلا عن أهل ذلك المسجد. (بستان⁣[⁣١]).

(١) يعني: الداخلين في الجماعة. (é). ومن سمع وإن لم يتطهر ولم يدخل فإنها تجزئ. اهـ والمذهب عدم الإجزاء. (é).

(٢) ولا ردته ولا فسقه ولا¹ موته. وفي البحر: أنها تبطل إذا ارتد⁣[⁣٢]. و é أنها تبطل؛ إذ الردة محبطة عليه لا على غيره±؛ إذ قد سقط الواجب. إلا أن يصلي في المسجد الذي أقام فيه بعد إسلامه فقد أجزأته. (سماع شامي). وقيل: ولو صلى± في ذلك المسجد. وكذا في الأذان كما في الإقامة سواء سواء. (é).

(*) ولو أقام متيمماً ثم وجد الماء توضأ للصلاة ولم يعد الإقامة، وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها تطهر وبنى. (حاشية سحولي لفظاً). (é).


[١] لفظ البستان: قوله: «سقط فرضها عن أهل المسجد» والتفرقة بين الأذان والإقامة ظاهرة، فإن وجوب الأذان لأنه من شعار الإسلام ... إلخ.

[٢] عليه، لا غيره فقد أجزأته. (é).