(باب) الأذان والإقامة
  لكن قد ضعف ¹ذلك المتأخرون(١)؛ لأن إقامته وقعت صحيحة، فكما أنه لو أقام غيره اكتفى به ولو توضأ بعد إقامة المقيم(٢) فأولى وأحرى إذا أقام´ هو بنفسه إقامة صحيحة ثم أحدث بعدها، وحمل قول المؤيد بالله على أنها إنما فسدت عليه لطول الفصل بينها وبين الصلاة، لا بمجرد الحدث، وقد ذكر ذلك أبو جعفر.
  قال مولانا #: وهذا يفتقر إلى دليل - أعني: أن طول الفصل يفسد الإقامة ويوجب إعادتها حتماً - ولا أعرف على ذلك(٣) دليلاً، وفوق كل ذي علم عليم(٤)، وإنما المعروف أنه يكره± الفصل، ولم يفرقوا بين طوله وقصره(٥).
  (و) إذا عرض للمؤذن أو المقيم ما يمنع من الإتمام للأذان أو للإقامة، أو استكمل الأذان، وتحير عن الإقامة - فإنها (تصح) من غيره (النيابة(٦)) عنه فيما
(١) الفقيه يحيى البحيبح والفقيه يحيى بن أحمد.
(٢) يعني وسمعها وهو متوضئ. قيل: ذلك في غير من صلى في المسجد.
(٣) بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد، أخرجه البخاري عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي ÷ يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس. [أي: لكثرة الانتظار للفراغ من الكلام]. [وثبت عنه أنه ÷ خرج إلى الصلاة، فأقام بلال، ثم ذكر أن عليه غسلاً، فقال: «مكانكم»، ثم ذهب فاغتسل وعاد، ولم ينقل أنها أعيدت الإقامة].
(٤) قيل في تفسيره: حتى ينتهي العلم إلى الله ø.
(٥) ما لم يخرج وقت الاختيار لم يجزئ. وفي الغيث ما لفظه: قال #: ويحتمل¹ أنها تجزئ من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة إلى آخر وقتها، فإذا أقيم للعصر في أول وقتها أجزأ من صلاها وقت الاضطرار في ذلك المكان، فلا يحتاج إلى إعادة الإقامة لنفسه، كما يجزئ الأذان. (غيث بلفظه من شرح قوله: «من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة»).
(٦) مطلقاً سواء كان لعذر أو لغيره.
(*) عبارة الأثمار: «وتصح نيابة لإذن وعذر، وبناء له». أي: للعذر. (شرح فتح) وهو أولى من عبارة الأزهار؛ لإيهامها استواء العذر والإذن في صحة النيابة والبناء لهما، وليس =