شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 152 - الجزء 2

  قد بقي، فيقيم ذلك الغير.

  (و) يصح (البناء) على ما قد فعل فيتم غيره الأذان أو الإقامة، ويبني على ما قد فعله الأول، ولا يجب الاستئناف، ولا يصح ذلك كله إلا (للعذر) إذا عرض للأول، نحو أن يؤذن ثم يحدث، أو يعرض له عارض⁣(⁣١) يؤخره عن الإقامة.

  واختلف في حده، فقال الفقيه علي: وقتاً´ يتضرر به المنتظرون⁣(⁣٢) للصلاة. وقال الفقيه محمد بن سليمان: وقتاً يسع الوضوء.

  فلو أقام غير المؤذن⁣(⁣٣) للعذر ثم حضر: فإن كان بعد الإحرام للصلاة فلا حق له بلا ´إشكال، وإن كان قبل الإحرام فقال الفقيه محمد بن يحيى⁣(⁣٤): الأحوط إعادة الإقامة. قال مولانا #: والأقرب´ عندي خلافه⁣(⁣٥).

  (والإذن(⁣٦)) للنيابة من المؤذن كالعذر، فكما تصح النيابة للعذر عندنا تصح للإذن، فإذا أذَّن وأمر غيره بالإقامة صحت إقامة الغير وإن لم يكن ثَمَّ عذرٌ للمؤذن.

  وقال أبو حنيفة: إن إقامة غير المؤذن تصح لغير عذر.


= كذلك، فإن البناء لا يجزئ إلا لعذر؛ لأنها عبادة واحدة فلا يتولاها أكثر من واحد لغير عذر، ذكره في الأثمار وشرحه. (é).

(١) ونحو أن يؤذن بعض الأذان أو يقيم بعض الإقامة. (é).

(٢) ولو واحداً±؛ لأنا مأمورون بالصلاة بالأضعف.

(*) والمراد بالضرر: الحرج± والمشقة وضيق الصدر. (é). لا حدوث علة. (é).

(٣) بعد الانتظار.

(٤) والفقيه يحيى بن أحمد.

(٥) إذ هو فرض كفاية، وقد سقط بالأولى.

(٦) راجع إلى± النيابة فقط، وأما البناء فلا يجوز إلا للعذر فقط. (é).

(*) والمراد بالإذن ظن الرضا± وإن لم يحصل لفظ. (حاشية سحولي لفظاً). وصرح به في الغيث. وظاهر الأزهار خلافه.