(باب) الأذان والإقامة
  وقال الناصر والشافعي: إنه لا يقيم إلا المؤذن(١).
  تنبيه: لو أذن جماعة أيهم يقيم؟ قال أصحاب الشافعي: الإقامة للراتب´ سواء سبق أم سُبِقَ، ثم لمن سبق با£لأذان(٢)، ثم يقترعون(٣) بعد ذلك. قال الفقيه يوسف: ولعله± مع المشاجرة.
  وقال الفقيه علي: السابق إلى الأذان أولى - يعني: من الراتب(٤) - ولو سبق بعضهم بالأول(٥) أو بالآخر(٦) فهو أولى°.
  فأما لو سبق أحدهم في أحد الطرفين والآخر بأحدهما فقال الفقيه علي: السابق بالأول أولى(٧). وقال الفقيه يحيى البحيبح: السابق´ بالآخر أولى(٨).
(١) فإن تعذرت الإقامة منه أعاد غيره الأذان ثم يقيم.
(٢) جميعه°.
(٣) حيث استووا±.
(٤) ولو غير راتب؛ لتقديمه ÷ الصدائي حين سبق بلالاً بالأذان.
(٥) وأتموا معاً.
(٦) وشرعوا معاً.
(٧) وهذا هو الصحيح؛ لأنه بالتقديم في بعضه أسقطه، بدليل صحة البناء عليه للعذر. (زهور) [بيان. نخ].
(٨) إذ هو الذي أسقط الواجب. (حاشية سحولي). وكذا في تكبيرة الإحرام، وكذا في التسليم على اليسار، وكذا بالفراغ من صلاة الجمعة[١]. (حاشية سحولي).
[١] والمختار بالفراغ± من القدر الواجب من الخطبتين كما يأتي. (é).
في جمع مؤاذنة النبي ÷ شعراً:
مؤاذنة المختار في العد سبعة ... بحبهم أرجو النجاة من النار
بلال وعبدالله وسعد ومنهم ... أبو سامعة فاسمع لتعداد أخبار
صهيب أبو محذورة الحبر يا فتى ... ومن عاتب المختار من أجله الباري
وبالصدائي أختم نظامي فإنه ... لهم ثامن لله من غيث مدرار