(فصل): [كيفية الأذان والإقامة]
(فصل): [كيفية الأذان والإقامة]
  (وهما مثنى إلا التهليل(١)) في آخرهما± فإنه مرة واحدة.
  وقول المؤيد بالله وأبي حنيفة ومحمد كقولنا، إلا التكبير في أولهما فجعلوه رباع.
  وقول الناصر(٢) مثلهم إلا التهليل في آخر الأذان فمرتين.
  وقول مالك مثلنا في الأذان، والإقامة عنده فرادى كلها.
  وقال الشافعي: الأذان مثنى إلا التكبير في أوله فرباع، والإقامة فرادى إلا التكبير في أولها وآخرها و «قد قامت الصلاة(٣)» فمثنى مثنى.
  (ومنهما(٤)
(١) وإذا كبر الهدوي أربعاً محتاطاً كان مبتدعاً. (é). قال السيد يحيى بن الحسين: وإذا أذن الهدوي أجزأ من± يقول: التكبير أربعاً؛ لأنه فرض كفاية، فإذا سقط عن الهدوي سقط عن غيره. (كواكب) وإذا أذن غيره أجزأه إذا أتى بـ «حي على خير العمل» - [لأنها ثابتة بإجماع أهل البيت $] - وإلا أتى بها. (é). وما بعدها لأجل الترتيب[١]. (é).
(*) ولا ترجيع±[٢]. (هداية). وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين مرتين سراً، ثم يأتي بهما كذلك جهراً.
(٢) والصادق والباقر. (هداية).
(٣) أي: قام أهلها.
(٤) قال في الهداية: وحذفُه، والتثويبُ مكانه، والإنكارُ على فاعله بدع تهالك فيها جهلة الخصوم. (بلفظها). ولذا لا يؤذن به أحد معلناً في بلاد غير بلاد الشيعة إلا قتل، وحكي أن مؤذناً أعلن به في زمن الأشرف الرسولي إسماعيل بن الأفضل فقتلوه، وقد أشار السيد الواثق # إلى ذلك في قصيدة له إلى الإمام الناصر # يحرضه على حرب الأشرف، منها:
خير العمل ردها إذا أذنوا ... في قطرهم من بعد ذكر الفلاح
[١] يعني: ويكون عذرًا في البناء؛ لأن هذا مذهبه. (من هامش البيان).
[٢] خلافًا للشافعي ومالك.