(باب) الأذان والإقامة
  وقال مالك(١) والشافعي وبعض الحنفية: إنه مشروع(٢).
  قال مالك والشافعي وبعض الحنفية: ومحله في الأذان فقط بعد «حي على الفلاح». وقال بعض الحنفية: بين الأذان والإقامة.
  وقال أكثرهم: ولا تثويب إلا في صلاة الفجر فقط. وعن الحسن بن صالح في الفجر والعشاء. وعن النخعي في جميع الصلوات.
  والتثويب هو: قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» ذكره مالك والشافعي وبعض الحنفية.
  (وتجب نيتهما(٣)) يعني: نية الأذان والإقامة، والواجب منها أن يريد± فعلهما(٤). ويستحب± للمؤذن مع ذلك(٥) نية التقرب إلى الله تعالى والتأهب للصلاة إن كان وحده، والدعاء إليها والإعلام والحث على البدار إن كان ثم أحد.
(١) روي عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائماً، فقال: «الصلاة خير من النوم» فأمره عمر بن الخطاب أن يجعلها في أذان الصبح. (من موطأ مالك).
(٢) الذي في المهذب وغيره: أن الشافعي كرهه في الجديد.
(٣) مقارنة، أو متقدمة¹ بيسير كالصلاة. (é).
(*) وهل يجب الترتيب بين الأذان والإقامة على مقتضى الوضع في الكتاب؟ ينظر فيه. ظاهر كتب أهل المذهب وفعل السلف والخلف أن الترتيب واجب±. وهو ظاهر قوله ÷: «من أذن فليقم»، والفاء للترتيب، فنبه ÷ أن الإقامة بعد الأذان؛ لأن المؤذن هو المقيم، ووضع العلماء في كتبهم لذلك يقتضي الترتيب. (é).
(٤) هذا في الأذان، وأما في الإقامة فلا بد أن ينويها للصلاة التي هي لها. (حاشية سحولي). وقيل: لا يجب. (شامي). (é).
(٥) أي: مع نية الفعل.