(باب) الأذان والإقامة
  وكلام السيد يحيى بن الحسين في الياقوتة يدل على أن النية لا تجب(١).
  قال الفقيه علي: وكذا في البيان.
  (ويفسدان بالنقص(٢)) منهما، نحو أن يترك أيَّ ألفاظهما المعروفة. ونعني بفسادهما: أن ما فعله لا يسقط به فرضهما ما لم يحصل التمام(٣).
  (و) يفسدهما (التعكيس(٤)) وهو أن لا يأتي بهما على الترتيب المعروف، بل يقدم ويؤخر، فإنه إذا أتى بهما كذلك لم يسقط فرضهما (لا) أنهما يفسدان (بترك الجهر(٥)) بهما.
  قال الفقيه يحيى بن أحمد: ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إن لم يجهر بالأذان لم يعتد به. وهذا لا يبعد(٦) على مذهب الأئمة.
(١) لأنه قال فيها: لو أقام ناسياً للأذان[١] أجزأته الإقامة عن الأذان، ويعيد الإقامة. لنا عموم قوله ÷: «الأعمال بالنيات»، و «لا قول ولا عمل إلا بنية». فلا يجزئ.
(٢) عمداً، لا إذا كان سهواً. وقيل: لا فرق إن لم يعد من حيث نقص. (é).
(*) لا الزيادة± فتلغو. (é).
(٣) منه، أو من غيره¹ للعذر.
(٤) فلو عكس الأذان والإقامة ثمان مرات أجزأته؛ لأنه حصل له بكل تعكيس لفظ منهما. وقيل: ولو± عكس مراراً؛ لأنه خلاف المشروع. (é).
(*) قيل: ° ومن التعكيس أن يقدم الإقامة على الأذان. (هداية). فيعيد الإقامة فقط. (é).
(٥) لأن الواجب في الأذان± التلفظ، كالقراءة السرية، وإظهار الصوت مستحب. (تعليق).
(*) قال في حاشية السحولي: ويكفي في الأذان والإقامة على قولنا بعدم وجوب الجهر أن يتلفظ بهما، كالقراءة السرية. (حاشية سحولي). (é). والجهر مستحب.
(٦) لأن الجهر هو المعهود وقت الرسول ÷. (بيان).
[١] فدل على أن النية لا تجب. (غيث). والمذهب أنه يعيدهما جميعاً. (é).