شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 158 - الجزء 2

  وكلام السيد يحيى بن الحسين في الياقوتة يدل على أن النية لا تجب⁣(⁣١).

  قال الفقيه علي: وكذا في البيان.

  (ويفسدان بالنقص(⁣٢)) منهما، نحو أن يترك أيَّ ألفاظهما المعروفة. ونعني بفسادهما: أن ما فعله لا يسقط به فرضهما ما لم يحصل التمام⁣(⁣٣).

  (و) يفسدهما (التعكيس(⁣٤)) وهو أن لا يأتي بهما على الترتيب المعروف، بل يقدم ويؤخر، فإنه إذا أتى بهما كذلك لم يسقط فرضهما (لا) أنهما يفسدان (بترك الجهر(⁣٥)) بهما.

  قال الفقيه يحيى بن أحمد: ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إن لم يجهر بالأذان لم يعتد به. وهذا لا يبعد⁣(⁣٦) على مذهب الأئمة.


(١) لأنه قال فيها: لو أقام ناسياً للأذان⁣[⁣١] أجزأته الإقامة عن الأذان، ويعيد الإقامة. لنا عموم قوله ÷: «الأعمال بالنيات»، و «لا قول ولا عمل إلا بنية». فلا يجزئ.

(٢) عمداً، لا إذا كان سهواً. وقيل: لا فرق إن لم يعد من حيث نقص. (é).

(*) لا الزيادة± فتلغو. (é).

(٣) منه، أو من غيره¹ للعذر.

(٤) فلو عكس الأذان والإقامة ثمان مرات أجزأته؛ لأنه حصل له بكل تعكيس لفظ منهما. وقيل: ولو± عكس مراراً؛ لأنه خلاف المشروع. (é).

(*) قيل: ° ومن التعكيس أن يقدم الإقامة على الأذان. (هداية). فيعيد الإقامة فقط. (é).

(٥) لأن الواجب في الأذان± التلفظ، كالقراءة السرية، وإظهار الصوت مستحب. (تعليق).

(*) قال في حاشية السحولي: ويكفي في الأذان والإقامة على قولنا بعدم وجوب الجهر أن يتلفظ بهما، كالقراءة السرية. (حاشية سحولي). (é). والجهر مستحب.

(٦) لأن الجهر هو المعهود وقت الرسول ÷. (بيان).


[١] فدل على أن النية لا تجب. (غيث). والمذهب أنه يعيدهما جميعاً. (é).