(باب) الأذان والإقامة
  وقال السيد يحيى بن الحسين: أما في الجمعة فيحتمل وجوب(١) الجهر به.
  (ولا) تفسد (الصلاة بنسيانهما(٢)) حتى دخل في الصلاة، فأما لو تركهما عمداً فتردد أبو طالب في صحة الصلاة حيث علم(٣) أن لا مؤذن.
  قال الفقيه يوسف: والتردد في التحقيق إنما هو في كونهما شرطاً في الصلاة أم فرضاً مستقلاً± كالزكاة.
  وقد رجح الفقيهان يحيى بن أحمد، ويحيى البحيبح أنها لا ´تبطل، وأنه فرض مستقل؛ لأنه لو كان شرطاً كان فرضاً على الأعيان.
(١) فلو أذن سراً ثم أخبر غيره بذلك لم يجزئه. وقيل: يجزئه. (é).
(٢) إذ وجوبهما على الذاكر.
(*) مفهوم الأزهار أنها تبطل بتركهما عمداً كأحد احتمالي أبي طالب. قال النجري: وذكر مولانا # حال القراءة أنه مفهوم لقب لا يؤخذ به هنا وإن أخذ به في غير هذا الموضع من الكتاب وفي سائر المختصرات كما ذكر ابن الحاجب، وصحح قول الإمام يحيى والمذاكرين أنه فرض مستقل¹، لا تفسد الصلاة بتركه مطلقاً. قال النجري: لا بد له من الأخذ بالمفهوم هنا وإن كان ضعيفاً، ولهذا وجهه في شرحه، وقال بعد ذلك: يعمل به. (تكميل). ومن خشي± فوت الوقت إن اشتغل بالأذان والإقامة تركهما. (بيان) [فإن خشي فوت الوقت بهما لا بأحدهما أيهما يقدم؟ يقدم الإقامة؛ لأنها أخص بالصلاة. (سماع سيدنا علي). (é)].
(*) وفي بطلانهما بالفصل الكثير وجهان: تبطل، كالأكل والشرب، ولا تبطل± لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد ٣٣]. (بحر لفظاً).
(*) قال في البحر: ولو± عمداً [مع الإثم. (é)]. ومثله في البيان والكواكب، وقواه فقهاء ذمار، وقرره السيد أحمد الشامي.
(*) أما لو ظن أنه قد حصل أذان وإقامة، وصلى تاركاً لهما عملاً بظنه فانكشف في الوقت عدم ذلك - فيحتمل أن يكون± كالناسي، فلا إثم.
(٣) أو شك، أو ظن.