شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 160 - الجزء 2

  قال مولانا #: وفي هذا التعليل نظر⁣(⁣١) قال: ويحتمل أن أبا طالب إنما حكم بفسادها حيث ترك الأذان عمداً لأجل⁣(⁣٢) كونه مطالباً بتقديم الأذان، لا لكونه شرطاً، بل لكونه فرضاً يجب تقديمه عليها فالأظهر بطلانها⁣(⁣٣) إما لكونه شرطاً، وأما إذا كان فرضاً فلأنه مطالب به حال صلاته كالدين.

  (ويكره الكلام حالهما(⁣٤)) يعني: تخليله بين ألفاظ الأذان والإقامة.


(١) إذ ليس كل شرط فرضاً على الأعيان، كالطهارة من المعذور.

(٢) أنه لأجل. (نخ).

(٣) وقواه المتوكل على الله، واختاره المفتي، وهو ظاهر الكتاب.

(٤) تنزيه°.

(*) وسواء في ذلك المؤذن والسامع. (é).

(*) مسألة°: ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، وتشتد الكراهة بعد الإقامة [ولو لعذر±]. ويستحب أن يقيم بأمر الإمام، ولا يقوم القوم للصلاة حتى يقوم الإمام، ويقوم الإمام لها متى قال المقيم: «حي على الصلاة»⁣[⁣١] ويقول السامع⁣[⁣٢]: أقامها الله وأدامها. (بيان). وجعلني من صالحي أهلها. (بستان).

(*) منقول من خط بعض العلماء: من تكلم عند الأذان تلجلج لسانه عند الموت. (من هامش هداية).

[ولفظ حاشية على قوله: «ويكره الكلام»: لقوله ÷: «من تكلم بكلام الدنيا حال الأذان تلجلج لسانه عند الموت، ومن تكلم بكلام الدنيا في المسجد أحبط الله عمله أربعين سنة، ومن صافح شارب خمر أحبط الله عمله⁣[⁣٣] مدة حملها». أي: ما دامت في بطنه. وقيل: مدة حياته. وهو الأولى].

=


[١] فإن تراخى الإمام عن وقته قام المؤتم.

[٢] عند قوله: قد قامت الصلاة.

[٣] ينظر في صحة هذا الحديث [٠]، وأي عالم أخرجه، فإن الكلام في المسجد صغيرة، والصغائر غير محبطة بالإجماع، وإنما الخلاف في الكبائر، وقد صرح أهل أصول الفقه بأنه يرد ما خالف الأصول المقررة، وهذا منها، فيتأمل. (كاتبه).

[٠] يقال: يمكن تأويله على قول من يقول: إن كل عمد كبيرة كما هو مذهب عيون العترة، كما ذكره القاسم بن محمد #، فلا وجه للتنظير.