(باب) الأذان والإقامة
  ويخشى فوات المسلِّم(١) إن أخر السلام حتى يفرغ، فإنه يجب تخليل± رد السلام، فإن لم يخش فوته(٢) كره التعجيل.
  وقال الفقيه يحيى بن أحمد: وكذا يكره الكلام بينهما(٣).
  قيل(٤): ويكره±(٥) رد السلام على المؤذن، والمصلي(٦)، والقارئ، وقاضي الحاجة(٧)، ومستمع الخطبة(٨).
  (و) يكره الكلام أيضاً (بعدهما(٩)) يعني: بعد الأذان والإقامة.
(١) عن مجلس± الرد. (é).
(٢) عن مجلس الرد. (é).
(٣) وفي شرح الفتح: لا يكره± بينهما، وهو ظاهر الأزهار، ومثله في البحر. (é).
(٤) الفقيه يحيى بن أحمد.
(٥) تنزيه°.
(٦) حظر حيث كانت فريضة. (é).
(٧) وعلى المرأة غير± المحرم إلا لحاجة. (رياض). وكذا آكل الطعام والمتعري. (é). وقد جمعها بعضهم في قوله:
مصلٍّ وقارٍ ثم داعٍ وذاكرٌ ... خطيبٌ ملبٍّ آكلٌ ثم شاربُ
وناعس جفن ثم غير مكلف ... ومن هو بحمام فتاة تراقب
وحاكمهم ثم البراز مجامع ... فسوق مناد أو مقيم مواظب
(هامش هداية).
(*) قال في البحر والزمخشري: ولا يجب الرد عليه، وهو القوي. اهـ والمذهب خلا±فه، وهو وجوب الرد إلا في مستمع الخطبة والمصلي فريضة. (é). [أي: فلا يجب الرد. (é)].
(٨) والمذاكرين± للعلم.
(*) وفي البيان ما لفظه: فإن سلم عليه حال الخطبة لزمه الرد عند القاسم، وحرم عند الهادي¹، إلا على الخطيب فيجب عليه الرد. (é).
(*) كراهة حظر. (é).
(٩) يعني: بعد مجموعهما، وذلك بعد الإقامة، ولو قال: «بعدها» كان أولى.
=