(باب) الأذان والإقامة
  (و) يكره أيضاً (النفل(١) في) صلاة (المغرب بينهما(٢)) أي: بين أذانها وإقامتها.
  وإنما اختص ذلك في المغرب لأن السنة(٣) فيه المبادرة، وأما في غيره فيندب التنفل بين الأذان والإقامة غالباً(٤)، ويكره متى شرع المقيم.
  تنبيه: يستحب أن يكون المؤذن صيتاً(٥)، وأن يؤذن على موضع عالٍ، وأن يضع السبابة من أصبعه اليمنى في أذنه. وفي الانتصار±: يجعل المسبحتين في الصماخين(٦). وأن يلتفت في قوله: «حي على الصلاة» يمنة، وفي قوله: «حي على الفلاح(٧)» يسرة.
(*) قلت: إلا أن يكون خبراً متعلقاً بفعل الصلاة فلا يعد إعراضاً، نحو أن يقول للجماعة: ساووا صفوفكم، أو يعطس فيحمد الله تعالى. (غيث).
(١) والكلام.
(٢) وكذا الدعاء المأثور. (é).
(٣) ويكره الدعاء في صلاة¹ المغرب قبل سنته. (نجري). (é). لقوله ÷: «من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم جعلت في أعلى عليين». (اعتصام).
(٤) يحترز من فوت الجماعة، أو وقت الفضيلة. اهـ قيل: وهو اختيار الوقت جميعاً. اهـ وقيل: إلى نصف± الاختيار. (é).
(٥) حراً.
(٦) لفعل بلال. قال في النهاية: الصماخ: ثقب الأذن، وهو بالصاد والسين[١].
(٧) برأسه °لا ببدنه، وهذا في المؤذن، لا السامع. (é).
(*) قال الإمام يحيى: وإنما اختصت الحيعلة بالالتواء دون سائر ألفاظ الأذان لأن الحيعلة للإعلام بدخول الوقت، وألفاظ سائر الأذان ذكر لله تعالى ولرسوله ÷، فكان استقبال القبلة أولى. (شرح بحر).
=
[١] الذي في النهاية: السماخ: ثقب الأذن الذي يدخل فيه الصوت، ويقال: بالصاد لمكان الخاء.