(باب صفة الصلاة)
  يقنت، وأين يقنت، ومن يقنت.
  أما فيما يقنت فالمذهب أنه (في) صلاة (الفجر والوتر(١)) فقط.
  وقال أبو حنيفة: في الوتر دون الفجر. وقال الشافعي: في الفجر، وأما الوتر ففي النصف الأخير من رمضان فقط. وقال الناصر: في الجهريات(٢) كلها إلا العشاء، وله قول آخر في العشاء: إنه يقنت فيه.
  قال مولانا #: ويعني(٣) بالجهريات التي قدمنا: الفجر والوتر والمغرب والجمعة(٤).
  وأما أين يقنت، فعندنا والشافعي: أنه (عقيب آخر ركوع(٥)) من الصلاة، ثم يسجد بعده لتمامها.
  وقال أبو حنيفة(٦): قبل الركوع. وأشار في الشرح إلى أنه قبل الركوع جوازاً،
= وروي عن علي # أنه كان يقنت في الفجر بهذه الآيات: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ} إلى قوله: {مُسْلِمُونَ ١٣٦}[البقرة ١٣٦]. (خبر) وعن النبي ÷ أنه كان يقول في القنوت: «لا إله إلا الله العلي العليم - أو العظيم -، والحمد لله رب العالمين، وسبحان الله عما يشركون، والله أكبر أهل التكبير والحمد الكبير، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا ....} إلخ الآيات» [آل عمران ٨]، رواه الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي $. (شرح هداية).
(١) قال في حاشية في الشفاء: الوتر بفتح الواو أينما جاء في الصلاة. وقال البيهقي: بالفتح والكسر. (ترجمان).
(٢) في الثانية من المغرب، وفي الثانية من العشاء. وفي الصعيتري: ثالثة المغرب ورابعة العشاء.
(٣) أي: الناصر #.
(٤) والعيدين. وركعتي الطواف.
(٥) عبارة الأثمار±: «في الاعتدال عن آخر ركوع». اهـ لئلا يلزم لو قنت قبل الاعتدال اعتد به وليس كذلك.
(*) فلو قنت قبل الركوع سجد للسهو± إذا اعتد به. (عن سيدنا حسن). (é).
(٦) وزيد بن علي. (كواكب).