شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 239 - الجزء 2

  وقال في اختيارات⁣(⁣١) المنصور بالله: يسكت´ عند يحيى وابنيه محمد وأحمد⁣(⁣٢) والمنصور بالله. قال الفقيه محمد بن يحيى: وهكذا ذكر القاضي جعفر.

  قال الفقيه علي: وأقل القنوت آية⁣(⁣٣). وأشار في الشرح إلى أنه يطول.

  والجهر بالقنوت مشروع⁣(⁣٤) إجماعاً⁣(⁣٥). قال الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣٦): ولا يجزئ القنوت بقرآن ليس فيه دعاء⁣(⁣٧).

  قال #: ولما كان ما عدا القدر الواجب في الصلاة على ضربين: مسنون يستدعي سجود السهو إن ترك، وضرب مندوب لا يوجب ذلك عندنا⁣(⁣٨)، وفرغنا من الضرب الأول⁣(⁣٩) -


(١) جمعه الفقيه علي بن أحمد الأكوع.

(٢) قال ابن الخليل: فإن قنت فسدت ±صلاته⁣[⁣١]. (é). لقوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ}⁣[الأعراف ٢٠٤].

(٣) وفي البيان±: ثلاث، وأكثره سبع. (è). وتكره الزيادة. وفي شرح القاضي زيد: لا´ تكره. (ê).

(٤) أي: مسنون. (é).

(٥) وإذا لم يجهر بالقنوت سجد للسهو± كتاركه. (حاشية سحولي) (é). وكذا عن المفتي.

(٦) ونسب هذا القيل في بعض الشروح إلى الفقيه علي بن أحمد الأكوع.

(٧) بل يجزئ± ويكره، وهو ظاهر الأزهار. لفظ البستان: ويكره بما لا دعاء فيه¹؛ إذ هو موضع للدعاء. (é).

(*) لما روي عن علي # أنه كان يقنت بقوله تعالى: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} إلى قوله: {وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}⁣[البقرة ١٣٦]. (بستان⁣[⁣٢]).

(٨) خلاف أحد قولي الشافعي.

(٩) وهو المسنون.


[١] حيث قنت الإمام بالقرآن.

[٢] هذا في البستان على قول البيان: «وهو يكون بقرآن فيه دعاء».