(باب صفة الصلاة)
  وقال في اختيارات(١) المنصور بالله: يسكت´ عند يحيى وابنيه محمد وأحمد(٢) والمنصور بالله. قال الفقيه محمد بن يحيى: وهكذا ذكر القاضي جعفر.
  قال الفقيه علي: وأقل القنوت آية(٣). وأشار في الشرح إلى أنه يطول.
  والجهر بالقنوت مشروع(٤) إجماعاً(٥). قال الفقيه يحيى البحيبح(٦): ولا يجزئ القنوت بقرآن ليس فيه دعاء(٧).
  قال #: ولما كان ما عدا القدر الواجب في الصلاة على ضربين: مسنون يستدعي سجود السهو إن ترك، وضرب مندوب لا يوجب ذلك عندنا(٨)، وفرغنا من الضرب الأول(٩) -
(١) جمعه الفقيه علي بن أحمد الأكوع.
(٢) قال ابن الخليل: فإن قنت فسدت ±صلاته[١]. (é). لقوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ}[الأعراف ٢٠٤].
(٣) وفي البيان±: ثلاث، وأكثره سبع. (è). وتكره الزيادة. وفي شرح القاضي زيد: لا´ تكره. (ê).
(٤) أي: مسنون. (é).
(٥) وإذا لم يجهر بالقنوت سجد للسهو± كتاركه. (حاشية سحولي) (é). وكذا عن المفتي.
(٦) ونسب هذا القيل في بعض الشروح إلى الفقيه علي بن أحمد الأكوع.
(٧) بل يجزئ± ويكره، وهو ظاهر الأزهار. لفظ البستان: ويكره بما لا دعاء فيه¹؛ إذ هو موضع للدعاء. (é).
(*) لما روي عن علي # أنه كان يقنت بقوله تعالى: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} إلى قوله: {وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}[البقرة ١٣٦]. (بستان[٢]).
(٨) خلاف أحد قولي الشافعي.
(٩) وهو المسنون.
[١] حيث قنت الإمام بالقرآن.
[٢] هذا في البستان على قول البيان: «وهو يكون بقرآن فيه دعاء».