(باب صفة الصلاة)
  ذكرنا الضرب الثاني(١) بقولنا: (وندب) فعل (المأثور(٢)) عن رسول الله ÷ في الصلاة (من هيئات القيام) وهو ثلاثة أنواع: قيام قبل الركوع، وقيام بعده، وقيام من سجود.
  ولها هيئة تعمها، وهيئات تختص كل واحد: أما التي تعمها فهي: أن يكون في حال القيام ضارباً ببصره إلى موضع سجوده(٣). قال #: والأقرب أنه± يستحب ذلك عند القيام من السجود قبل الانتصاب؛ إذ لا أولى منه(٤) حينئذٍ.
  وأما التي تختص كل واحد: أما القيام قبل الركوع(٥) فهو حسن الانتصاب(٦)، ولا يضم رجليه(٧) حتى يتصل
(١) وهو المندوب.
(٢) والفرق بين الأثر والمأثور: أن المأثور قد يطلق على الفعل والقول، والأثر لا يطلق إلا على القول. اهـ والفرق أيضاً بين الأخبار والآثار: أن الأخبار مرفوعة إلى الشارع، والآثار مرفوعة إلى الصحابة.
(*) وندب سكتة عند فراغه من تكبيرة الإحرام، وبعد فراغه من القراءة قبل الركوع؛ لفعله ÷ في خبر سمرة بن جندب. (نجري). وبين الآيات والفاتحة.
(٣) لأنه يقتضي الخشوع. اهـ ويرسل يديه± عندنا، ويضم أصا±بعه، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. وعن صاحب الإرشاد: يفرق.
(٤) أي: موضع السجود.
(٥) وكذا غيره من سائر القيامات. (é).
(٦) يقال: حسن± الانتصاب وعدم ضم الرجلين وتفريقهما من الهيئات العامة، فلا وجه للتخصيص. (é).
(٧) وهذا لا يخص قيام الركوع، بل عام في جميع القيامات. (é).