شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 240 - الجزء 2

  ذكرنا الضرب الثاني⁣(⁣١) بقولنا: (وندب) فعل (المأثور(⁣٢)) عن رسول الله ÷ في الصلاة (من هيئات القيام) وهو ثلاثة أنواع: قيام قبل الركوع، وقيام بعده، وقيام من سجود.

  ولها هيئة تعمها، وهيئات تختص كل واحد: أما التي تعمها فهي: أن يكون في حال القيام ضارباً ببصره إلى موضع سجوده⁣(⁣٣). قال #: والأقرب أنه± يستحب ذلك عند القيام من السجود قبل الانتصاب؛ إذ لا أولى منه⁣(⁣٤) حينئذٍ.

  وأما التي تختص كل واحد: أما القيام قبل الركوع⁣(⁣٥) فهو حسن الانتصاب⁣(⁣٦)، ولا يضم رجليه⁣(⁣٧) حتى يتصل


(١) وهو المندوب.

(٢) والفرق بين الأثر والمأثور: أن المأثور قد يطلق على الفعل والقول، والأثر لا يطلق إلا على القول. اهـ والفرق أيضاً بين الأخبار والآثار: أن الأخبار مرفوعة إلى الشارع، والآثار مرفوعة إلى الصحابة.

(*) وندب سكتة عند فراغه من تكبيرة الإحرام، وبعد فراغه من القراءة قبل الركوع؛ لفعله ÷ في خبر سمرة بن جندب. (نجري). وبين الآيات والفاتحة.

(٣) لأنه يقتضي الخشوع. اهـ ويرسل يديه± عندنا، ويضم أصا±بعه، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. وعن صاحب الإرشاد: يفرق.

(٤) أي: موضع السجود.

(٥) وكذا غيره من سائر القيامات. (é).

(٦) يقال: حسن± الانتصاب وعدم ضم الرجلين وتفريقهما من الهيئات العامة، فلا وجه للتخصيص. (é).

(٧) وهذا لا يخص قيام الركوع، بل عام في جميع القيامات. (é).