(باب صفة الصلاة)
  ويشير بالمسبحة.
  القول الرابع(١): أن يعقد(٢) الخنصر والبنصر والوسطى، ويبسط الإبهام، والمسبحة يشير بها. قال الإمام يحيى بن حمزة: فيكون المصلي مخيراً، وما فعل به فقد أتى بالسنة(٣)؛ لأنه ÷ قد فعلها.
  الأمر الثاني: أن يشير بمسبحته اليمنى(٤) عند قوله: «وحده»(٥)، ذكره الفقيه محمد بن سليمان، وكذا في الزوائد. وقال الفقيه حسن: يخير بين رفعها عند قوله:
(١) وهذه رواية أبي حميد الساعدي.
(٢) أي: يقبض.
(٣) وهذا حيث لا± مذهب له، وأما على مذهبنا فتفسد. (غيث). إذا كان فعلاً كثيراً. (é).
(٤) ورجح في± البحر أن التسكين أولى؛ إذ لا ثمرة للتحريك. (بحر). (é). فإن فعل سجد للسهو. (é).
(*) وذلك لما رواه ابن عمر أنه كان ÷ يحركها، ويقول: «إنها مذعرة الشيطان لعنه الله». وقال الإمام يحيى بن حمزة: قد روى ابن الزبير أنه ÷ كان لا يحركها. قال: وهو المختار±؛ لأن التحريك لا فائدة فيه بحال. (بستان بلفظه). فإن فعل سجد للسهو. (é). ومن خط الحماطي: ومن قال: يلزم المشير بالمسبحة سجود السهو فينبغي أن لا يرويه راو، ولا ينقله ناقل.
(*) والأصل فيه خبر معناه: أنها تذود الشياطين. (تعليق لمع). وإنما اختصت من دون سائر الأصابع لأنها متصلة بشيء من القلب. (من عجالة الراكب، من كتب الشافعية).
(*) قال النووي: وتكره الإشارة بمسبحة اليسرى، حتى إنه لو كان أقطع اليمنى لم يشر بمسبحة اليسرى؛ لأن سنتها البسط دائماً. هكذا في شرح التحرير.
(٥) لإخلاص التوحيد. (راوع).