شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 244 - الجزء 2

  «وحده» أو عند الجلالة. هذا عند الهادي #، وأما عند المؤيد بالله: فعند الجلالة؛ لأن الإمام يحيى بن حمزة والفقيه محمد بن سليمان يرويان عن المؤيد بالله أنه لا يقول في التشهد الأخير: «وحده لا شريك له». وفي الإفادة إثباته.

  نعم، وتكون هذه الإشارة في التشهد الأخير فقط، ذكره في كفاية ابن أبي العباس، وكذا روي عن شرح أبي طالب⁣(⁣١). وقال الفقيه يحيى بن أحمد: إنها فيهما جميعاً.

  وأما ما يختص القعود بين السجدتين فهو أن يضع كفيه على ركبتيه⁣(⁣٢)، قال #: وصفة الوضع لم يرد فيه أثر مخصوص، والأقرب أنهما يكونان على باطن الكفين؛ إذ لا دليل± على خلاف ذلك.

  (و) أما المأثور من هيئات (الركوع(⁣٣)) فهي خمسة: الأول: أن يبتدئ التكبير له قبل الانحناء⁣(⁣٤) ويتمه راكعاً.

  الثاني: أن يضرب ببصره قدميه لا يتعداهما، ويفرج آباطه⁣(⁣٥).

  الثالث: أن يطامن ظهره⁣(⁣٦)، أي: يسكنه.


(١) في جامع التحرير.

(٢) المراد فخذيه±. (é).

(٣) والركوع موضع للتكبير لمن لم يكن قد كبر. (تبصرة معنى). (é).

(*) ينظر في تقديم القعود على الركوع وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب فلا بد من مرجح؟ قيل: أخره لاستقامة السجع مع مقابلة القيام بالقعود، وللمضادة، وهو من أنواع البديع. (شامي).

(٤) الذي قرره مولانا المتوكل على الله أن المصلي إذا ترك التكبيرة للنقل حتى استوى راكعاً أو ساجداً أو معتدلاً من السجود سجد للسهو ولو أتى به من بعد؛ لأنه قد تركه في موضعه المشروع فعله فيه. (سماع عنه). والمختار أنه لا يسجد؛ لأنه موضع له جميعه، وإنما ذلك هيئة، وقد روي عن مولانا مثل هذا آخراً. (عن شرح القاضي مهدي الشبيبي). (é).

(٥) إلا أن يكون بجنبه مصل. (é).

(٦) قال في الشفاء: بحيث لو نصب على ظهره قدح ماء لما اهراق.