شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 247 - الجزء 2

  الثامن: أن لا يكشف ركبتيه نحو الأرض، والعكس⁣(⁣١) في يديه، ويخير في رجليه.

  (و) حكم (المرأة كالرجل⁣(⁣٢) في) جميع (ذلك) الواجب والمسنون⁣(⁣٣) في الصلاة لا تخالفه (غالباً) احتراز من أمور⁣(⁣٤) فإن حكمها فيها مخالف لحكم الرجل.

  وقد حصر الفقيه يحيى بن أحمد حنش وجوه المخالفة⁣(⁣٥) فقال:

  الأول: أنها لا تؤذن⁣(⁣٦) ولا تقيم.

  والثاني: أنها تقول: «حنيفة مسلمة» على ما ذكر محمد بن المحسن من ذرية الهادي #. وقال في التقرير: «حنيفاً مسلماً´»⁣(⁣٧) على ظاهر قول أبي العباس.

  الثالث: أنها تستر جميع بدنها⁣(⁣٨) إلا الوجه والكفين⁣(⁣٩).


(١) ويلاصق قد±ميه حال السجود. (بيان). لأنه أقرب إلى الستر. (é).

(*) وفي البيان´: يخير في كفيه على الأصح. (بيان).

(٢) والحرة والأمة± والخنثى سواء في هذه الأحكام، إلا الستر والجبهة فإن الحرة تخالف الأمة كما مر. (é).

(٣) والهيئات.

(٤) بعضها قد تقدم. وبعضها سيأتي، وإنما حصر وجوه المخالفة.

(٥) في كتاب الجامع: في اثني عشر.

(٦) أي: لا يشرع.

(٧) ندباً، وقواه المفتي وحثيث وعامر والهبل.

(*) عملاً بظاهر القرآن، ويكون المعنى: شخصاً؛ لئلا يغير القرآن، وإلا لزم أن تقول: وما أنا من المشركات.

(*) لئلا يخالف القرآن، ويرجع الضمير إلى الوجه. (تعليق لمع). لأن «حنيفاً» حال من الوجه، وهو مذكر، وحال المذكر لا يكون مؤنثاً. (هامش غيث).

(٨) وجوباً في ´الحرة.

(٩) وزاد القاسم القدمين. وأبو حنيفة الساقين.