شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 254 - الجزء 2

  على الصفة المشروعة، فإن أخل بها مع عدم المسقطين المذكورين وإمكان إحدى الطهارتين فسق⁣(⁣١)، قال الفقيه علي⁣(⁣٢): بالإجماع.

  وقال في الانتصار: الفقهاء مختلفون، منهم من يُفَسِّق بصلاة واحدة، ومنهم من يفسق باثنتين، ومنهم بثلاث، ومنهم بأربع، والمجمع عليه بالخمس⁣(⁣٣)، فيحمل عليه قول من ادعى الإجماع⁣(⁣٤).

  واعلم أن للعليل خمس⁣(⁣٥) حالات: الحالة الأولى: أن يمكنه أن يأتي بالصلاة


(١) وفيه نظر؛ لأنه لا يفسق إلا بدليل قطعي، وهو غير حاصل هنا. (جربي). ومثله في البحر. و (é).

(*) لأنه ترك أمراً قطعياً، وليس من التفسيق بالقياس.

(*) تخريجاً، خرجه أبو مضر من قول الهادي #: «إن العزم على الكبيرة فسق» وهو ضعيف؛ إذ لا قطع على ذلك.

(*) بشرط أن لا يتألم، لأجل خلاف المنصور بالله.

(*) وفيه نظر؛ لأجل خلاف أبي حنيفة في الحضر إذا لم يجد الماء فإنه يقول: يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. (زهور).

(٢) وفي نسخة: (قال المؤيد بالله).

(٣) متتابعات. (بحر). وقيل: لا يشترط.

(٤) قال الإمام الهادي #: من تركها لعدم الماء والتراب فسق تخريجاً. قلت: وفيه نظر. (بحر). لأن أبا حنيفة يقول: يترك الصلاة في الحضر حتى يجد الماء، فالمسألة خلافية. (زهور معنى). إلا أن يكون تركها في مذهبه عالماً؛ إذ هي كالمجمع عليه في حقه، ذكر هذا القاضي عبدالله الدواري⁣[⁣١].

(٥) وفي التحقيق سبع. (é).


[١] لفظ الديباج: وما ذكره فيه نظر؛ لأن المسألة وإن كانت خلافية فمذهبه ما أدى اجتهاده أو تقليده إلى أن الصلاة تجب بإيماء العينين والحاجبين وطهارة التيمم في الحضر كالمجمع عليه في حقه، وإذا كان كذلك فقد ترك صلاة مجمعاً على لزومها عنده فيفسق.