شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 255 - الجزء 2

  كاملة خلا أنه يتألم⁣(⁣١)، فهذه الحالة لا± تسقط بها الصلاة التامة، مهما لم يخش± زيادة العلة ونحو ذلك⁣(⁣٢).

  (و) الحالة الثانية: أن يكون (متعذر السجود) فقط، والقيام والقعود ممكنان، وحكم هذا أن (يومئ له) أي: لسجوده (من قعود(⁣٣)) ويأتي ببقية الأركان تامة، يركع من قيام، ويعتدل ونحوهما⁣(⁣٤).

  (و) الحالة الثالثة: أن يتعذر الركوع فحسب، أو يتعذر هو والسجود⁣(⁣٥)


(١) وعن المنصور بالله: تسقط الصلاة التامة مع مجرد التألم، فيسقط عنه الركوع والسجود⁣[⁣١] بمجرد التألم، نص عليه المنصور بالله، ويومئ إن لم يتألم، فإن تألم سقطت الصلاة. (مفتي). وفي كلام المنصور بالله قوة واستقامة على القواعد. (غيث).

(٢) خشية الضرر±، فتسقط إذا خشي ذلك. وهل يجب عليه القضاء؟ قيل: لا يجب. (هداية) لأنه لم يترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه الأداء. وقال المفتي±: يجب عليه القضاء؛ لأنه غير المسقطين المذكورين في الأزهار، ولعل هذا يدخل في «غالباً» في باب القضاء.

مسألة: لو كان عليلاً وإذا صلى اختلت طهارته وجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء، هكذا نقل عن المفتي، ومثله عن السحولي. هلا قيل: يصلي وإن± اختلت طهارته كالمستحاضة ونحوها. (é). وقد تقدم مثل هذا على قوله: «أو خلل طهارة». ولفظها: «ويومئ±. إلخ».

(٣) فائدة: إذا كان المصلي يمكنه القيام إذا صلى منفرداً، لا إذا صلى جماعة - فالأولى ترك الجماعة، ويصلي قائماً [منفرداً]، وإن صلى قاعداً مع الجماعة أجزأ، ذكره في الانتصار. قال مولانا #: في البحر: والمذهب خلافه⁣[⁣٢]، رواه في السلوك، بل يجب عليه ترك الجماعة. (é). ويصلي منفرداً؛ إذ القيام فرض والجماعة سنة. (é).

(٤) النصب والفرش من قعود.

(٥) وهذه الحالة السادسة. (é).


[١] ولا يجب عليه قضاء، وهو ظاهر قوله. اهـ وقيل: يجب.

[٢] فلو كان يقدر على الفاتحة ولا يقدر على الآيات إلا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة. (é).