(باب صفة الصلاة)
  جميعاً، ويمكن القيام والقعود، فحكمه عندنا أن يومئ (للركوع من قيام(١)) ويسجد، أو يومئ للسجود(٢) من قعود.
  وقال المؤيد بالله: إنه يومئ لهما جميعاً من قيام، ويقعد للتشهد.
  وقال أبو يوسف ومحمد: إنه يومئ لهما جميعاً من قعود(٣)، ويقوم للقراءة.
  وقال أبو حنيفة: إنه يسقط عنه القيام، ويصلي قاعداً، فإن صلى قائماً جاز.
  والحالة الرابعة: أن يتعذر القيام والسجود فيصلي قاعداً، مومياً لركوعه وسجوده.
  قال #: ومن ثم قلنا: (فإن تعذر) يعني: القيام (فمن قعود(٤)).
  اعلم أنه لا خلاف أن قعوده للتشهد وبين السجدتين كقعود الصحيح لهما،
(١) إن أمكن.
(*) ومن صار كالراكع لزمن أو غيره قام على حاله، وانحنى ولو يسيراً فرقاً بين القيام والركوع¹. (بحر بلفظه). (é). ولا يؤم بأكمل منه. (é). وسيأتي على قوله «وناقص الطهارة والصلاة» إلخ.
(٢) إن لم يمكن.
(٣) جوازاً.
(٤) لأنه ÷ صلى قاعداً لما سقط من فوق فرسه فانفك قدمه.
(*) وحيث تعذر عليه القعود والسجود كلاهما أومأ لهما من قيام¹، ويزيد في خفض السجود. (بهران). (é). وهذه حالة سابعة. (é).
(*) ولا يقرب وجهه من شيء ليسجد عليه كالدكة ونحوها، ولا يقرب منه شيئاً، وذلك كأن ينصب حجراً أو نحو ذلك[١] فلا يصح وفاقاً. (تذكره، وبيان). لما رواه في الشفاء عن زيد بن علي قال: دخل رسول الله ÷ على مريض يعوده فإذا هو جالس ومعه عود يسجد عليه، فنزعه رسول الله ÷ وقال: «لا تعد، ولكن أوم إيماء، ويكون سجودك أخفض من ركوعك».
[١] وقيل: إن كان حاملاً لما يسجد عليه لم يصح، وإلا صحت. ذكره في البحر.