شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 259 - الجزء 2

  من خفضه لركوعه؛ لتفترق حالتا الركوع والسجود.

  وهل ذلك على الوجوب؟ قال #´: الأقرب الوجوب⁣(⁣١).

  ثم ذكر # الحالة الخامسة بقوله: (ثم) إذا تعذر منه القيام والقعود، وهو يقدر على الإيماء برأسه - فالواجب عليه أن يصلي ويومئ لركوعه وسجوده (مضطجعاً(⁣٢)) يعني: غير قاعد.

  (و) اختلف في كيفية توجيهه القبلة: فعندنا أنه (يوجه مستلقياً(⁣٣)) على ظهره±. وقال المؤيد بالله: على جنبه الأيمن⁣(⁣٤). وهو قول الشافعي.

  قال #: ثم ذكرنا حكم وضوء العليل فقلنا: (ويوضئه⁣(⁣٥) غيره) أي:


(*) يعني: فلا يستغرق جميع ما أمكنه من الإتمام للركوع، بل يترك الأخفض للسجود. (بيان) فإن استغرق واستويا بطلت صلاته مع العمد. (é).

(١) بل شرط.

(٢) فرع°: والقادر على القيام إذا أصابه رمد، وقال له طبيب موثوق به: إن صليت مستلقياً أو مضطجعاً أمكن مداواتك، وإلا خيف عليك العمى - جاز له الاستلقاء والاضطجاع على الأصح، ذكره في روضة النووي، وقد ذكره أهل المذهب. (أثمار). (é).

(٣) وجوباً°. (é). وحيث لا يجد من يوجهه يصلي حيث أمكن بالإيماء. (نجري). آخر الوقت. (é).

(*) ويحل أخذ± الأجرة على التوجيه كالوضوء. ذكر معناه في البحر.

(*) وتكون رجلاه إلى القبلة، بحيث لو قام لكان متوجهاً إليها. (بستان معنى).

(٤) قال ابو جعفر©: خلافهم في الأفضل، وإلا فالكل جائز. [وظاهر الأزهار خلافه. (é)] ويتفقون بعد موته عند غسله وعند حمله والصلاة عليه أنه على ظهره، وفي قبره أنه على جنبه الأيمن اتفاقاً. (رياض).

(٥) وهذا حيث أمكنته النية، وإلا سقطت± الصلاة. (رياض). (é).

(*) من جنسه فقط، أو محرمه. (é).

=