(باب صفة الصلاة)
  من خفضه لركوعه؛ لتفترق حالتا الركوع والسجود.
  وهل ذلك على الوجوب؟ قال #´: الأقرب الوجوب(١).
  ثم ذكر # الحالة الخامسة بقوله: (ثم) إذا تعذر منه القيام والقعود، وهو يقدر على الإيماء برأسه - فالواجب عليه أن يصلي ويومئ لركوعه وسجوده (مضطجعاً(٢)) يعني: غير قاعد.
  (و) اختلف في كيفية توجيهه القبلة: فعندنا أنه (يوجه مستلقياً(٣)) على ظهره±. وقال المؤيد بالله: على جنبه الأيمن(٤). وهو قول الشافعي.
  قال #: ثم ذكرنا حكم وضوء العليل فقلنا: (ويوضئه(٥) غيره) أي:
(*) يعني: فلا يستغرق جميع ما أمكنه من الإتمام للركوع، بل يترك الأخفض للسجود. (بيان) فإن استغرق واستويا بطلت صلاته مع العمد. (é).
(١) بل شرط.
(٢) فرع°: والقادر على القيام إذا أصابه رمد، وقال له طبيب موثوق به: إن صليت مستلقياً أو مضطجعاً أمكن مداواتك، وإلا خيف عليك العمى - جاز له الاستلقاء والاضطجاع على الأصح، ذكره في روضة النووي، وقد ذكره أهل المذهب. (أثمار). (é).
(٣) وجوباً°. (é). وحيث لا يجد من يوجهه يصلي حيث أمكن بالإيماء. (نجري). آخر الوقت. (é).
(*) ويحل أخذ± الأجرة على التوجيه كالوضوء. ذكر معناه في البحر.
(*) وتكون رجلاه إلى القبلة، بحيث لو قام لكان متوجهاً إليها. (بستان معنى).
(٤) قال ابو جعفر©: خلافهم في الأفضل، وإلا فالكل جائز. [وظاهر الأزهار خلافه. (é)] ويتفقون بعد موته عند غسله وعند حمله والصلاة عليه أنه على ظهره، وفي قبره أنه على جنبه الأيمن اتفاقاً. (رياض).
(٥) وهذا حيث أمكنته النية، وإلا سقطت± الصلاة. (رياض). (é).
(*) من جنسه فقط، أو محرمه. (é).
=