(باب صفة الصلاة)
  يغسل أعضاء وضوئه غيره إذا صعب عليه غسلها بنفسه، مع أنه يصح± ولو لم يصعب؛ لكنه خلاف المندوب، فإذا حصل العذر زالت الكراهة.
  (وينجيه منكوحه(١)) أي: ولا يغسل عورته إلا من له وطؤه(٢) من زوجة أو أمة(٣)، فإن لم يكن له أحدهما: فعن أبي طالب: أنه يجب أن يتزوج(٤) للاستنجاء¹،
(*) وجوباً عليهما. وقيل: لا´ يجب على الغير، سواء كان منكوحه أم لا، ما لم يكن مملوكاً. (é).
(*) قال المنصور بالله: يجب± على المريض طلب من يوضئه[١] بأجرة - [بما لا يجحف. (é)] - وبغير °أجرة حيث لا منة.
(*) وييممه ويغسله ولو فاسقاً. (é).
(١) قال المؤيد بالله: وللمرأة الامتناع؛ لأنه لا يلزمها خدمة الزوج إلا على سبيل المعروف. (رياض). (é).
(*) ولا يجب¸ عليها. (é).
(٢) الأولى من يجوز له± الاستمتاع بها؛ لتدخل الحائض والنفساء والمستبرأة، وتخرج المحْرمة والمظاهرة والأمة الممثول بها فإنه لا يجوز أن توضئه أيتهن؛ لأن الاستمتاع غير جائز. وكذا الأمة المزوجة والمشتركة. اهـ وأما أمته المزوجة فلعلها توضئه ولا± تنجيه[٢]. (حاشية سحولي). (é). [وسيأتي ما يؤيده في الجنائز، فيحرم الاستمتاع بينهما. ولفظ البيان في اللباس: مسألة°: والأمة المزوجة والرضيعة لسيدها حكمهما معه حكم أمة الغير في النظر ونحوه. (بيان). (é). وقد قرر في البيان أنه يجوز النظر إليهما لا اللمس. (é). وأما الرضيعة فقد صارت كالمحارم].
(٣) فارغة. (حاشية سحولي معنى). (é).
(٤) يعني: إذا± ظن أنها تساعده، ولو بزائد على مهر المثل إن لم يتمكن بدونه. (é).
[١] في الميل. (é).
[٢] هكذا في ثلاث نسخ من حاشية السحولي، وفي طبعة غمضان للشرح زيادة «لا» قبل توضيه.