(باب صفة الصلاة)
  أو يشتري أمة(١)، فإن عجز اشترى له الإمام(٢)، ولم يذكر أن الأجنبي يوضئه.
  وعن المرتضى: إذا عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم بخرقة.
  قال مولانا #: ويمكن الجمع بين كلامي الإمامين بأن المرتضى بنى على أنه لا إمام في تلك الحال، أو موجود ولا بيت مال، وكلام أبي طالب مبني على وجودهما.
  قال: ولا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضئه أخوه المسلم بخرقة كالميت.
  (ثم) إذا تعذر توضؤه بنفسه، ولم يكن له زوجة ولا أمة(٣) - وضأه شخص آخر من (جنسه)(٤) أي: رجل إن كان رجلاً، وامرأة إن كانت امرأة، ولا يمس فرجه، بل يغسله (بخرقه(٥)) يجعلها على يديه لتحول بين يده وبين بَشَرَة
(١) ولو بزائد على الثلث. (é).
(*) ولا يجب´ الاستبراء؛ لأنه إنما هو للوطء. (غيث). ولو كانت ممن يجوز عليها الحمل؛ لأنه ليس باستمتاع، والمحرم هو± الاستمتاع، وقد ذكره الإمام المهدي. (نجري). (é).
(٢) من بيت المال.
(*) قال الفقيه علي: ويكون معه كالقرض، يرد مثله متى أمكن. (تبصرة). بل الظاهر أنه قد ملكها، فلا يجب عليه ردها؛ لأنه صرف. (é).
(٣) فارغة. (é).
(٤) وإنما يجب± الترتيب بين المنكوح والجنس، دون الجنازة؛ لبقاء حكم الاستمتاع هنا، وانقطاعه هناك. (شرح راوع).
(*) فإن لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة، كما في الميت؟ الجواب: أنه يتيمم. (شكايذي) وقيل: لا يجوز±؛ إذ مع هذا يجوز الشهوة، بخلاف الميت. (مفتي) ومثله عن الحماطي. (é).
(*) وأما الخنثى± فلا ينجيه لا جنسه ولا غيره؛ تغليباً لجنبة الحظر؛ لجواز أنه ذكر أو أنثى، بل يجب أن يشتري¹ له أمة. (é).
(٥) تستر للصلاة.