شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 261 - الجزء 2

  أو يشتري أمة⁣(⁣١)، فإن عجز اشترى له الإمام⁣(⁣٢)، ولم يذكر أن الأجنبي يوضئه.

  وعن المرتضى: إذا عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم بخرقة.

  قال مولانا #: ويمكن الجمع بين كلامي الإمامين بأن المرتضى بنى على أنه لا إمام في تلك الحال، أو موجود ولا بيت مال، وكلام أبي طالب مبني على وجودهما.

  قال: ولا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضئه أخوه المسلم بخرقة كالميت.

  (ثم) إذا تعذر توضؤه بنفسه، ولم يكن له زوجة ولا أمة⁣(⁣٣) - وضأه شخص آخر من (جنسه)⁣(⁣٤) أي: رجل إن كان رجلاً، وامرأة إن كانت امرأة، ولا يمس فرجه، بل يغسله (بخرقه(⁣٥)) يجعلها على يديه لتحول بين يده وبين بَشَرَة


(١) ولو بزائد على الثلث. (é).

(*) ولا يجب´ الاستبراء؛ لأنه إنما هو للوطء. (غيث). ولو كانت ممن يجوز عليها الحمل؛ لأنه ليس باستمتاع، والمحرم هو± الاستمتاع، وقد ذكره الإمام المهدي. (نجري). (é).

(٢) من بيت المال.

(*) قال الفقيه علي: ويكون معه كالقرض، يرد مثله متى أمكن. (تبصرة). بل الظاهر أنه قد ملكها، فلا يجب عليه ردها؛ لأنه صرف. (é).

(٣) فارغة. (é).

(٤) وإنما يجب± الترتيب بين المنكوح والجنس، دون الجنازة؛ لبقاء حكم الاستمتاع هنا، وانقطاعه هناك. (شرح راوع).

(*) فإن لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة، كما في الميت؟ الجواب: أنه يتيمم. (شكايذي) وقيل: لا يجوز±؛ إذ مع هذا يجوز الشهوة، بخلاف الميت. (مفتي) ومثله عن الحماطي. (é).

(*) وأما الخنثى± فلا ينجيه لا جنسه ولا غيره؛ تغليباً لجنبة الحظر؛ لجواز أنه ذكر أو أنثى، بل يجب أن يشتري¹ له أمة. (é).

(٥) تستر للصلاة.