(باب صفة الصلاة)
  العورة، كما في الميت. فأما المرأة الأجنبية(١) مع الرجل فكلها عورة، فليس للرجل± أن يوضئها لا بحائل ولا بسواه(٢)، وكذا العكس. فأما المحرم كالأم والأخت فكالجنس مع جنسه فيما يجوز له رؤيته، وأما ما لا يجوز له فكالأجنبي´(٣).
  تنبيه: قال القاضي زيد: ولا تحل الأجرة هنا كغسل الميت.
  قال مولانا #: والصحيح ما قال أبو مضر، واختاره في ´الانتصار، وحكاه عن أبي طالب(٤): أنها لا تحرم كالختان¶(٥).
(١) ولو أمة، أو قاعدة. (é).
(٢) ولا صب هنا. (é).
(*) فإن أمكنه الصب قدمه على التيمم. اهـ وفي بعض الحواشي: ولا يجزئ الصب هنا، بخلاف ما يأتي فإنه يجزئه الصب. والفرق بينهما: أن هنا لا يجزئ ولا يرفع حكماً، بخلاف ما يأتي. (é).
(٣) مع غير الجنس. (é).
(٤) والفرق بين غسل الميت ووضوء المريض: أن غسل الميت الوجوب فيه على الغاسل، فلم يستحق أجرة؛ لأنها في مقابلة واجب، وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الأجرة. (é).
(٥) ووجهه: أنه لا يجب عليه تكميل عبادة الغير؛ إذ أصل الوجوب على المريض فافترقا.
(*) لا يقاس على الختان؛ لأن الختان فرض كفاية، والتنجية ليست بواجبه على الغير. اهـ والقياس± صحيح، والجامع بينهما كونهما واجبان على غير الفاعل، بخلاف غسل الميت فإنه واجب على الفاعل. (تكميل معنى). (é).
(*) ضابط الواجب الذي لا تحل الأجرة عليه والذي لا تحل هو: أن ما وجب تعبداً لم يحل أخذ الأجرة عليه، وما وجب ضرورة جاز. ومثال ذلك: الغسل للميت فإنه واجب [وجب. نخ] تعبداً؛ ولهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر، بل لا بد من الغسل تعبداً.
ومثال الضرورة: الحفر للقبر فإنه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير. (من إملاء مولانا المتوكل على الله) رواه عن شيخه القاضي عامر. (é).