شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 263 - الجزء 2

  (و) إذا كان الإنسان في حال صلاة أو وضوء، فتغيرت حاله التي هو عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فإنه (يبني) ما فعله بعد تغير الحال (على) ما قد فعله قبل التغير، ولا يلزمه الاستئناف. هذا إذا كان الذي فعله قبل تغير الحال هو (الأعلى(⁣١)) وذلك نحو أن يكون دخل في الصلاة من قيام، فلما تم له ركعة مثلاً عرض له علة لم يستطع معها القيام، فإنه يأتي بباقي الصلاة من قعود⁣(⁣٢)، ويحتسب منها بتلك التي من قيام، ولا يستأنف⁣(⁣٣). وكذلك في الوضوء لو غسل وجهه وإحدى يديه، ثم عرض له مانع من استعمال الماء فإنه ييمم الباقي من أعضاء التيمم⁣(⁣٤)، ولا يلزمه الاستئناف.


(١) ظاهره ولو بنى الأعلى على الأعلى بعد توسط الأدنى ملغياً للأدنى. (ديباج). ينظر. فالقياس البطلان¹ للإمكان، وزيادة ركعة عمداً. (مفتي). ولفظ التذكرة: «وإلى الأعلى استأنف» وهذا يضعف كلام الدواري.

(*) وأما الأمي إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بركعة يقرأ فيها الواجب؛ لأن صلاته مبنية على الصحة. (لمعة معنى)⁣[⁣١]. وقال الإمام ±المهدي: يخرج من الصلاة، ويستأنفها. اهـ ولا يقال: يكون كمن ترك الجهر أو الإسرار أو القراءة؛ لأن ذلك محمول على أنه سهو، وفيما نحن فيه عمد. اهـ وقيل: إن كان بقي معه ركعة قرأ فيها وصحت، وإلا خرج، وهذا أقيس. (é). يستقيم التقرير حيث لم يكن قد سبح في الأولتين. (é). كما يأتي في السهو على قوله: «إلا كثيراً في غير موضعه».

(٢) ما لم يكن مرجواً. (é).

(٣) وهل يجب عليه سجود السهو أم لا؟ القياس عدم الوجوب. (é).

(٤) آخر الوقت.


[١] هذا حيث بقيت له ركعة، فأما حيث لم يبق معه ركعة، بل كان قد ركع مثلاً في الآخرة لزمه الاستئناف، وهذا أحسن. (سماع سيدنا حسن).